الجريدة اليومية الأولى في البحرين


أخبار البحرين

8 قرارات مهمة لسمو رئيس الوزراء.. بعضها تنفيذا لتوصيات تقصي الحقائق
مكتب مستقل للمفتش العام.. ومدونة سلوك للأمن الوطني

تاريخ النشر : الجمعة ١٥ يونيو ٢٠١٢



صدرت عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء 8 قرارات مهمة تضمنت إدخال تعديلات جديدة على قرار تنظيم جهاز الأمن الوطني، وذلك في إطار التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.. وينص هذا القرار على إنشاء مكتب مستقل للمفتش العام، ومكتب للمعايير المهنية في جهاز الأمن الوطني.
وينص القرار الثاني على إصدار مدونة قواعد السلوك الوظيفي لمنتسبي جهاز الأمن الوطني، وهو الذي يأتي أيضا في إطار التزام الحكومة بتنفيذ توصيات «تقصي الحقائق» وهي التي تنص في صدارتها على إيمان أعضاء الجهاز كافة بأن الشعب هو مصدر السلطات، وقد شرفهم بالاضطلاع بمهمة جمع المعلومات. وهذا يوجب على الجهاز الالتزام بمعاملة المواطنين كافة وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية، وبالاحترام والكرامة اللائقين بالشعب البحريني فهم جزء منه، وأن يحترم الجهاز التنوع في العادات والتقاليد والأعراف والأعراق والمعتقدات للمواطنين والمقيمين، وأن يقوم بأداء رسالته للجميع على حد سواء.
ومن بين القرارات الأخرى قرار يقضي بعدم المساس بأية مزايا أو حقوق من الرواتب والبدلات والعلاوات، التي كان يحصل عليها موظفو اللوائح الخاصة والهيئات العامة قبل صدور القانون رقم 36 لسنة .2011
ومن بين القرارات الأخرى ما يلي:
- منح مكافأة لموظفي الحكومة تسمى مكافأة شراء مدد الخدمة الافتراضية متى قضى الموظف 15 سنة خدمة فعلية على الأقل.
- قرار بتشكيل اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني.
- قرار بتعديل تشكيل مجلس الموارد المائية.
- تعيين عبدالعزيز محمد مديرا لموارد البشرية والمالية بهيئة شئون الإعلام.
- تعيين الدكتورة فرزانة المراغي مديرا بالوكالة لأمانة البحث العلمي لمجلس التعليم العالي.
(التفاصيل)
صدرت عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء 8 قرارات مهمة بشأن:
- تعديل قرار اعادة تنظيم جهاز الأمن الوطني بانشاء مكتب مستقل للمفتش العام، ومكتب للمعايير المهنية.
- قرار بإصدار مدونة قواعد السلوك الوظيفي لمنتسبي جهاز الأمن الوطني.
- قرار بشأن احتفاظ جميع موظفي الهيئات وذوي اللوائح الخاصة بالرواتب والعلاوات والمزايا التي كان يحصل عليها موظفو الهيئات والمؤسسات قبل صدور المرسوم بقانون رقم 36 لسنة .2011
- قرار بشأن تقرير مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الجهات الحكومية تقتصر على من قضوا 15 سنة خدمة في الوظيفة الحكومية.
- قرار بتشكيل لجنة وطنية لأمن الطيران المدني.
- قرار بتعديل تشكيل مجلس الموارد المالية.
- قرار بتعيين السيد عبدالعزيز محمد مديرا للموارد البشرية والمالية بهيئة شئون الإعلام وفيما يلي نص هذه القرارات.
صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، قرار رقم 32 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 83 لسنة 2010 بإعادة تنظيم جهاز الأمن الوطني، وذلك في إطار التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وجاء في القرار انه يستبدل بالبند رقم 7 من الفقرة أولا من المادة الاولى من القرار رقم83 لسنة 2010 بإعادة تنظيم جهاز الأمن الوطني البند الآتي:
7- مكتب مستقل للمفتش العام ويباشر اختصاصاته الواردة في المرسوم رقم 28 لسنة 2012 بشأن مكتب مستقل للمفتش العام ومكتب المعايير المهنية في جهاز الأمن الوطني.
كما يضاف إلى الفقرة أولا من المادة الأولى من القرار رقم 83 لسنة 2010 بإعادة تنظيم جهاز الأمن الوطني بندا جديدا برقم 8 نصه الآتي:
8- مكتب المعايير المهنية ويباشر اختصاصاته الواردة بالمرسوم رقم 28 لسنة 2012 بشأن مكتب مستقل للمفتش العام ومكتب المعايير المهنية في جهاز الأمن الوطني.
ويصدر رئيس جهاز الأمن الوطني القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
أما القرار الثاني فينص على ما يلي:
صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، قرار رقم 31 لسنة 2012 بإصدار مدونة قواعد السلوك الوظيفي لمنتسبي جهاز الأمن الوطني وذلك في إطار التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وجاء في القرار انه يعمل بمدونة قواعد السلوك الوظيفي لمنتسبي جهاز الأمن الوطني المرافقة.
كما تسري أحكام المدونة المرفقة بهذا القرار على جميع منتسبي جهاز الأمن الوطني.
صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، قرار رقم 34 لسنة 2012 بشأن تحديد المزايا الوظيفية التي يحتفظ بها موظفو الجهات الحكومية التي تنظم شئون موظفيها لوائح خاصة.
وجاء في القرار انه مع مراعاة ما تنص عليه المادة 4 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 تسري في شأن الترقيات والزيادة السنوية لموظفي الجهات الحكومية التي تنظم شئون موظفيها لوائح خاصة الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2011 بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية والموجودين بالخدمة عند سريانه الأحكام الواردة المعتمدة لتلك الجهات لحين تعديلها وفقا للقانون.
ويحتفظ هؤلاء الموظفون بالمزايا الوظيفية المقررة طبقا للوائح المعتمدة لتلك الجهات والتي كانت تصرف لهم عند سريان المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2011 المشار إليه أيا كان مسماها والمتعلقة بالمزايا الآتية:
العلاوة الاجتماعية، التأمين الصحي، السيارة، المواصلات، الهاتف، خدمات الانترنت، مقابل المهام الرسمية ومخصصات السفر، مقابل الندب والمسئوليات، أجر النوبات، السياقة، غسيل الملابس، السكن لغير البحرينيين، الرسوم الدراسية لغير البحرينيين، مواقف السيارات، مقابل الاستدعاء.
كما صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، قرار رقم 33 لسنة 2012 بشأن تقرير مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الجهات الحكومية.
وجاء في القرار انه تسري أحكام هذا القرار على جميع موظفي الوزارات او المؤسسات او الهيئات العامة او الهيئات أو المجالس او الأجهزة المنشأة بموجب قانون او مرسوم.
كما يجوز بقرار من السلطة المختصة في الجهات المشار اليها في المادة الأولى من هذا القرار بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، منح مكافأة لموظفي تلك الجهات بمسمى مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية متى قضى الموظف خمس عشرة سنة خدمة فعلية على الأقل.
وتكون المكافأة المشار اليها في المادة الثانية من هذا القرار مقابل شراء مدة الخدمة الافتراضية بحد أقصى خمس سنوات وطبقا لنص الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون رقم 13 لسنة 1975 المشار إليه ويصدر ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قرارا يحدد فيه قواعد وضوابط منح تلك المكافأة وبمراعاة التناسب بين سنوات الخدمة الفعلية للموظف ومقابل سنوات الخدمة الافتراضية.
كما جاء في القرار انه يشترط للاستفادة من هذه المكافأة ان يكون انتهاء الخدمة بأحد الاسباب الآتية:
- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة.
- الإحالة المبكرة للتقاعد.
- الفصل بغير الطريق التأديبي.
- إلغاء الوظيفة.
- الاستقالة لأسباب صحية.
- الاستقالة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
- الاستقالة الإرادية عند بلوغ الموظف سن (50) سنة.
وتسدد المكافأة المنصوص عليها في هذا القرار من الاعتماد المالي لكل جهة من الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار.
صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، قرار رقم 37 لسنة 2012، بتعيين السيد عبدالعزيز محمد الأشراف مديرا لإدارة الموارد البشرية والمالية في هيئة شئون الإعلام.
و صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، قرار رقم 38 لسنة 2012، بتعيين الدكتورة فرزانة عبدالله المراغي مديرا بالوكالة لإدارة البحث العلمي في الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم.
كما صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، قرار رقم 36 لسنة 2012 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني.
وجاء في القرار انه تشكل لجنة تسمى اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ويشار إليها اينما وردت في هذا القرار بـ (اللجنة) برئاسة الوزير المسئول عن شئون الطيران المدني وعضوية كل من:
- وكيل شئون الطيران المدني.
- الوكلاء المساعدون بشئون الطيران المدني.
- ممثل عن الأمن العام بوزارة الداخلية.
- ممثل عن شئون الجنسية والجوازات والإقامة.
- ممثل عن شئون الجمارك.
- ممثل عن جهاز الأمن الوطني.
- ممثل عن قوة دفاع البحرين.
- ممثل عن الحرس الوطني.
- ممثل عن وزارة الخارجية.
- ممثل عن هيئة شئون الإعلام.
- ممثل عن شركات الطيران الوطنية يحدده الوزير المسئول عن شئون الطيران المدني.
- ممثل عن شركة مطار البحرين.
وتقوم كل جهة بترشيح ممثلها ويجب الا تقل درجة أي من أعضاء اللجنة عن وكيل وزارة مساعد او ما يعادلها.
يجوز للجنة ان تستعين بمن تراه من الخبراء المؤهلين لمساعدتها في أعمالها كلما دعت الحاجه إلى ذلك.
وتختص اللجنة بالقيام بالمهام التالية:
- وضع نظام لتطوير البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني طبقا للمتطلبات الدولية وما تلتزم به المملكة بصفتها طرفا موقعا على اتفاقيات الطيران المدني الثنائية والمتعددة الأطراف ويحال هذا النظام للوزير المسئول عن الطيران المدني للموافقة عليه ثم يعرض على مجلس الوزراء لاقراره.
- تقديم الاستشارات والتنسيق مع الجهات المعنية بالمملكة وخارجها لتنفيذ المعايير الأمنية وفقا للمتطلبات الأمنية للطيران المدني ومرافقه.
على انه يجب الحصول على موافقة الوزير المسئول عن شئون الطيران المدني فيما يتعلق بالتنسيقات التي تتم مع جهات خارج المملكة.
- المراجعة الدورية لتنفيذ المعايير والإجراءات الأمنية المتبعة بالمملكة فيما يتعلق بالطيران المدني.
- متابعة التنسيق الفعال بين الجهات المسئولة عن خدمات الملاحة الجوية وإدارة شركة مطار البحرين ومقدمي الخدمات في جميع الامور ذات العلاقة بأمن الطيران المدني.
- تبليغ الوزارة المسئولة عن الطيران المدني بالمتطلبات والاحتياجات الأمنية للمشروعات الجديدة وامتدادات المرافق الموجودة بها.
- وضع برنامج متكامل بشأن تطوير اعمال لجنة أمن المطار، وتقييم أنشطة هذه اللجنة بما يعمل على تحسين أدائها.
- دراسة وفحص ومتابعة تقارير السياسات الخاصة بهيئات ومنظمات الطيران المدني الدولي، والمشاركة في اجتماعات هذه المنظمات والهيئات.
- اصدار تقرير سنوي بشأن التدابير الأمنية التي تم تنفيذها بناء على تقارير لجنة امن المطار، ويجب على لجنة امن المطار موافاة اللجنة بكل التقارير التي تعدها في هذا الشأن.
- وضع التعليمات والإجراءات ذات الصلة بالإعلام اثناء الأزمات والأحداث الخاصة.
- تطوير الخطة الوطنية للازمات والطوارئ والتنسيق مع الجهات المعنية في الاستجابة لحالات الطوارئ. وللجنة في هذا الشأن القيام بوضع التصورات التي تراها ومعاينة وفحص خطط الطوارئ المعمول بها حاليا لتقييمها والعمل على تطويرها.
- التصديق على خطط طوارئ المطار.
- أية اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل الوزير المسئول عن شئون الطيران المدني.
كما جاء في القرار أن اللجنة تقدم توصياتها إلى مجلس الوزراء وتصدر بناء على هذه التوصيات كل القرارات والإجراءات اللازمة لمنع أفعال التدخل غير المشروع في شئون الطيران المدني.
كما تجتمع اللجنة مرة كل ستة أشهر، او كل ما دعت الضرورة إلى ذلك بناء على ما يقدره رئيسها.
تضع اللجنة نظاما لعملها بما في ذلك توزيع المهام بين أعضائها ويجب لنفاذ هذا النظام اقراره من الوزير المسئول عن شئون الطيران المدني.
.. وأخيرا صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، قرار رقم 35 لسنة 2012، بتعديل المادة الاولى من القرار رقم 8 لسنة 2010 بتشكيل مجلس الموارد المائية.
ونص القرار على انه يستبدل بالبندين 1 و2 من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2010 بتشكيل مجلس الموارد المائية للبندين الآتيين:
- وزير الاشغال.
- وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني.
كما يضاف إلى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2010 بتشكيل مجلس الموارد المائية بندا جديدا برقم 3 ويعاد ترتيب باقي بنود المادة نصه الآتي:
- وزير الطاقة.