أخبار البحرين
بموافقة جلالة الملك
كل مزايا الخدمة المدنية للمنخرطات في الأمن العام بما فيها ساعات الرضاعة وعدة الوفاة
تاريخ النشر : الجمعة ١٥ يونيو ٢٠١٢
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قانون رقم 28 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون قوات الامن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة .1982 وجاء في المادة الاولى من القانون انه يستبدل بنصوص المواد 65 بند (ج) و68 و69 من قانون قوات الامن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1982 النصوص الاتية:
مادة 65 بند (ج):
تعامل المرأة عضو قوات الأمن العام معاملة الموظفة المدنية فيما يتعلق بإجازة الرضاعة وفقا لما ينص عليه قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم رقم 48 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
مادة 68:
تمنح المرأة عضو قوات الأمن العام إجازة وضع براتب كامل مع العلاوات والبدلات من تاريخ الوضع للمدة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، ولا تحسب من الإجازة السنوية أو المرضية.
مادة 69:
تمنح المرأة المسلمة عضو قوات الأمن العام التي يتوفى زوجها إجازة عدة وفاة براتب كامل مع العلاوات والبدلات للمدة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.