أخبار البحرين
الملك يصدر قانونين «تعديل العقوبات» و« البذور والشتلات»
تاريخ النشر : الجمعة ١٣ يوليو ٢٠١٢
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قانون رقم (33) لسنة 2012 بتعديل المادة /221/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة .1976
وجاء في القانون / المادة الأولى
تضاف إلى المادة / 221 / من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، فقرة جديدة نصها الآتي:
مادة /221/ فقرة جديدة:
وتكون العقوبة السجن اذا وقع التعدي على عضو من قوات الامن العام او على احد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين او الحرس الوطني او جهاز الامن الوطني، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات اذا افضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة من دون ان يقصد احداثها، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا احدث به عمدا عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا افضى الاعتداء إلى الموت ولم يقصد من ذلك قتله.
كما صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قانون رقم (34) لسنة 2012 بالموافقة على قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجاء في القانون/ المادة الاولى:
ووفق على قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل الزامي قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والعشرين المنعقدة في مسقط ــ سلطنة عمان خلال الفترة من (29) إلى ( 30) ديسمبر 2008م المرافق لهذا القانون.
المادة الثانية:
1/ مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر كل من:
أ ــ تداول البذور والتقاوي والشتلات المحورة وراثيا بدون ترخيص.
ب ــ تداول أو زرع أو ادخل البذور او التقاوي او الشتلات السامة أو المخدرة التي يصدر بشأن حظرها قرار من الوزير المختص.
ج ــ كل من لم يلتزم بوقاية الشتلات من الآفات والأمراض بالوسائل التي يتم تحديدها بواسطة السلطة المختصة.
ويجب ان يتضمن الحكم مصادرة أو إتلاف البذور والتقاوي والشتلات على ان يكون الاتلاف على نفقة المخالف.
2 / يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 دينار كل من:
أ ــ استورد او انتج او تداول بذورا او تقاوي او شتلات بقصد البيع بدون ترخيص او بالمخالفة للمواصفات التي تحددها السلطة المختصة.
ب ــ أقام مشاريع إنتاج أو اكثار أو تداول البذور والتقاوي او الشتلات بقصد البيع بدون ترخيص أو بالمخالفة للضوابط والمواصفات التي تحددها السلطة المختصة.
ج ــ لم يلتزم بالإجراءات والمواصفات المتعلقة بمراقبة واعتماد وضبط الجودة الخاصة بإنتاج البذور أو التقاوي أو الشتلات.
3 / يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 دينار كل من اقام محطات اعداد البذور أو التقاوي أو الشتلات بدون ترخيص.
ويحكم بإغلاق المحطة موضوع المخالفة.
4 / يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 دينار كل من انشأ مشتلا لأغراض تجارية دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.
وفي حالة العود في الفقرة (2 ، 3 ، 4) تكون العقوبة بالغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار، ويجب ان يتضمن الحكم مصادرة او اتلاف البذور والتقاوي والشتلات المخالفة للمواصفات والاشتراطات التي تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لاحكام هذا القانون.
المادة الثالثة:
يصدر الوزير المختص بشئون الزراعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون، وكذلك القرارات المتعلقة بشروط وإجراءات ورسوم خدمات تراخيص تداول البذور والتقاوي والشتلات، وتراخيص تسجيلها واقامة محطات اعدادها، والاتجار بها وإنشاء مشاتل إنتاجها، او اية خدمات أخرى ينص عليها هذا القانون، على الا تقل تلك الرسوم عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة بتنفيذه القواعد الخاصة بتحديد أسس وفئات وإجراءات حساب جميع رسوم تلك الخدمات، وإلى ان يتم اصدار هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا وبما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة الرابعة:
على كل من يقوم بتداول البذور والتقاوي والشتلات لاغراض تجارية من دون ترخيص قبل العمل باحكام هذا القانون او يوفق اوضاعه طبقا لاحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والانظمة الصادرة تنفيذا له خلال سنة من تاريخ العمل به.
المادة الخامسة:
يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.