الجريدة اليومية الأولى في البحرين


أخبار البحرين

جهاز متابعة تنفيذ توصيات بسيوني يكشف:

برامج وإجراءات في حقول القضاء, المساءلة, التعويضات ودور العبادة

تاريخ النشر : الجمعة ١٣ يوليو ٢٠١٢



في إطار استكمال متابعة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، كشف جهاز متابعة تنفيذ التوصيات في تقرير مرحلي أصدره عن مجموعة من الإجراءات والبرامج المستمرة لمختلف الوزارات والجهات المعنية، والتي تشمل موضوعات التطوير القضائي، المُساءلة، التعويضات، دور العبادة، حرية التعبير.
وحول التطوير القضائي، قالت رئيسة جهاز متابعة تنفيذ التوصيات دانة الزياني أنه نفاذاً للتوصية رقم 1722 (و) بشأن تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة للارتقاء بمهاراتهم الأساسية، وقعت الحكومة اتفاقية تعاون مع المعهد الدولي للدراسات العُليا في العلوم الجنائية في إيطاليا تهدِف إلى تقديم المُساعدة الفنية لأعضاء السلطة القضائية من خلال مجموعة من الدورات التدريبية في مجالات حماية حقوق الإنسان، الآليات الدولية والاقليمية المعنية بالعدالة الجنائية وحقوق الإنسان. كما تضمنت الاتفاقية القيام بمجموعة من الزيارات الميدانية للأجهزة العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان في إيطاليا وسويسرا وفرنسا.
وقد تم تنفيذ الدورة التدريبية الأولى خلال الفترة من 1 الى 21 مايو الماضي بمقر المعهد في سيراكوزا، إيطاليا بمُشاركة عشرين من القضاة وأعضاء النيابة العامة حيث التقوا بمجموعة من الخبراء الدوليين مدة عشرة أيام بمقر المعهد قاموا خلالها بزيارة عدد من أجهزة إنفاذ القانون في جنوب إيطاليا ثم قاموا بجولة ميدانية في مجموعة من العواصم الأوروبية بدأت في روما حيث قاموا بزيارة مقر رئاسة النيابة العامة، والمحكمة العُليا، وإدارة البحث والأدلة الجنائية، ثم انتقلوا إلى جنيف حيث قاموا بزيارة مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ثم إلى ستراسبورج بفرنسا حيث قاموا بزيارة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومجلس أوروبا. هذا ومن المقرر أن تبدأ الدورة التدريبية الثانية في مطلع الشهر القادم بمُشاركة عشرين من القضاة وأعضاء النيابة العامة.
وفي إطار الحرص على رفع كفاءة وقدرات القضاة في شتى مجالات العلوم الجنائية المُستحدثة إذ يتم ابتعاث قضاة بصفة مُستمرة للمُشاركة في الدورات الدريبية في الخارج حيث شاركت إحدى القاضيات في دورة تدريبية مُتخصِصة عُقِدَت في نوتنجهام بالمملكة المُتحدة خلال الفترة من 19 إلى 30 مارس الماضي تناولت موضوعات تنفيذ ومُتابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الإنسان. كما شاركت قاضية ثانية في مؤتمر الرابطة الدولية للقاضيات في لندن في مطلع مايو المُنصرِم، هذا بالإضافة إلى العديد من المُشاركات الفعالة في عدد من المؤتمرات في كل من مصر والإمارات والكويت.
أما عن منظومة التدريب داخل المملكة، فبالاضافة إلى ما ينظمه معهد التدريب القضائي من دوراتٍ تدريبيةٍ منتظمة، فلقد استضافت النيابة العامة خلال الفترة من 23 إبريل إلى 3 مايو خمسة خبراء قانونيين من ألمانيا حيث التقوا بثلاثين من أعضاء النيابة العامة على مدار سبعة أيام في ورشتي عمل موسعتين تناولتا موضوعات حماية الحقوق الأساسية للأفراد والتجربة الألمانية في تطبيق المعايير الأوروبية في العدالة الجنائية.
كما استضافت أيضاً النيابة العامة يومي 1 و2 مايو الماضي النائب العام لجمهورية مصر العربية والنائب العام المساعد حيث التقوا بخمسة وعشرين من أعضاء النيابة العامة على مدار يومين كاملين في إطار حلقة نقاشية حول موضوعات التحقيق الجنائي وحماية حقوق الأفراد في الإجراءات الجنائية، كما استضافت أيضاً النيابة العامة خبيرين من المملكة المغربية حيث التقوا بخمسين من أعضاء النيابة العامة في دورة تدريبية حول التجربة المغربية في مكافحة الصور المُستحدثة من الجريمة المُنظمة.
وعلى ذات الصعيد قامت الحكومة بالاستعانة بمجموعة من الخبراء الدوليين في مجال تطوير الأنظمة القضائية حيث عهدت إليهم بدراسة الوضع الحالي وتقديم مقترحاتهم.
وفي هذا الإطار تعيين خبير دولي مُستشاراً دائماً للمجلس الأعلى للقضاء على أن يكون معنيا بتطوير منظومة القضاء في المملكة ووضع استراتيجية شاملة تتضمن تطوير النيابة العامة والنظام القضائي ككل. ومن المتوقع أن يقدم الخبير خلال أغسطس القادم دراسة أولية تتضمن كافة المعوقات للبدء في دراستها ووضع أفضل الحلول. جدير بالذكر أن هذا الخبير يُشارِك أيضاً ـ بصفةٍ استشاريةٍ ـ في أعمال لجنة مُتابعة إنفاذ توصيات اللجنة البحرينية المُستقلة.
كما طلبت وزارة العدل من نقابة المحامين الأمريكيين (ABA) تقديم المشورة والمُساعدة الفنية من خلال إرسال أحد الخبراء الدوليين لدراسة الوضع الحالي وتقديم مقترحاته، ولقد شرع الخبير في مباشرة المهمة بالاشتراك مع أحد القضاة الأمريكيين البارزين، وقدما تقرير شامل جاري دراسته لتفعيل ما تضمنه من توصيات.
المساءلة
الى ذلك أشارت رئيسة جهاز المتابعة، إلى أنه وفي وإطار مساءلة مُرتكبي الانتهاكات التي وقعت خلال أحداث العام الماضي ووفقاً للنيابة العامة، فان وحدة التحقيق الخاصة قد تسلمت في مطلع مارس الماضي مائة وإثنان وعشرون قضية من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، وخمسة وأربعون شكوى مباشرة، وشملت الإجراءات إحالة خمسين منهم إلى الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم.
وتم التحقيق مع سبعة وسبعين من المتهمين وعلى كل مستويات المسئولية، حيث أسفرت هذه التحقيقات عن توجيه اتهامات إلى واحدٍ وعشرين من بينهم ضباط، وإحالة ثلاثة عشر قضية إلى المحاكم المختصة من بينها قضايا القتل التي أحيلت إلى الوحدة من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني وتم التحقيق فيها بالكامل مُجدداً.
وفي سياق متصل وعلى المستوى التشريعي، لفتت رئيسة الجهاز إلى أن الحكومة بادرت بإعداد التعديلات اللازمة في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بما يضمن عدم إفلات مُرتكبي تلك الجرائم من العقاب، ومن أبرز ما تم تعديله تعريف التعذيب حيث نص على تجريم إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة سواءً بدنياً أو عقلياً بشخص مُحتجز بمعرفة موظف عام أو مُكلف بخدمة أو تحت سيطرته بغرض الحصول على معلومات أو اعتراف منهُ أو مُعاقبته أو تخويفه أو إكراهه هو أو شخص آخر، وأكد التعديل على عدم سريان مُدة التقادُم على جرائم التعذيب.
كما تم إعداد مشروع تعديل نص على جعل التهديد المصحوب بطلب أو تكليف بأمر بهدف إثناء الشخص أو التأثير على شهادته أمام سلطة التحقيق أو المحكمة ظرفاً مُشدداً.
وحول حق المُطالبة بالتعويض عن الأضرار، تم اضافة مادة إلى قانون الإجراءات الجنائية سُمِحَ بموجبها لمن يدعى تعرضه للانتقام بسبب سابقة إدعائه بتعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة أن يدعي بحقوق مدنية قِبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة تكون عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة، وذلك إذا ما شكل الانتقام جريمة، وفي حالة اتخاذ الانتقام شكلاً غير معاقب عليه جنائيا يكون الاختصاص للمحاكم المدنية.
إقرار تعديلات تشريعية لتدعيم حرية التعبير
وبشأن الموضوعات المتصلة بحرية التعبير عن الرأي، قالت رئيسة جهاز المتابعة أن الحكومة بادرت وقبل صدور تقرير اللجنة البحرينية المُستقلة لتقصي الحقائق، بإعداد مشروع تعديل بعض مواد قانون العقوبات المعنية بتنظيم مُباشرة المواطنين لحُرية التعبير عن الرأي، وقد وافق مجلسي الشورى والنواب على تلك التعديلات.
ومن أهم ما أسفرت عنه تلك التعديلات هو وضع قيود على تطبيق المادة 168 من قانون العقوبات والتي تنُص على المُعاقبة على إذاعة أخبار كاذبة بأن اشترطت وجوب أن يكون الفعل عمدياً، وأن يترتب على ذلك حدوث ضرر بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة. كما اشترط التعديل الجديد ضرورة أن يترتب على ذلك وقوع ضرر. أما بخصوص الاضرار بالأمن الوطني فأوجب التعديل ضرورة أن يكون مُرتبطاً بتحريض على العنف، أو من شأنِهِ أن يُحرض على العنف، وعلى أن يكون بينها وبين حدوث ذلك العنف أو احتمالية حدوثه رابط مباشر.
وتأكيداً على ضرورة توفير الحماية الكاملة لحق المواطنين في التعبير، تم إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات والتي أكدت على أن يكون تفسير القيود الواردة على الحق في حرية التعبير في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي، وشددت على أنهُ يُعتبر عذراً مُعفياً من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الإطار. وتأكيداً على هذا التوجه، قامت النيابة العامة قبل إقرار تلك التعديلات بإسقاط جميع الاتهامات التي يتداخل معها الحق في إبداء الرأي وممارسة الحرية في التعبير وذلك في 334 قضية، الأمر الذي أدى إلى اسقاط كل تلك الاتهامات عن 334 متهماً.