أخبار البحرين
صدور قانون حماية المستهلك
الحبس سنة والغرامة 10 آلاف دينار على كل من استورد سلعة ضارة بالصحة
تاريخ النشر : الجمعة ١٣ يوليو ٢٠١٢
أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قانونا جديدا بشأن حماية المستهلك.. نص على الحبس مدة (5) سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار على كل من ارتكب ممارسات تجارية أو احتكارية ضارة، أو كل من تلاعب في الأسعار زيادة أو خصما من دون مسوغ، أو كل من حجب المنتجات المتاحة بالسوق بصفة كلية أو جزئية.
ونص القانون على نشر الأحكام الصادرة بمخالفة نصوص هذا القانون في صحيفتين إحداهما باللغة العربية وعلى نفقة المحكوم عليه.
وألزم القانون التاجر بإعلان سعر بضاعته، كما يلتزم بإبدال السلعة أو استعادتها ورد ثمنها متى شاب السلعة أي عيب، أو عندما تكون السلعة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، وألزمه كذلك بتوفير قطع الغيار وكل متطلبات الصيانة للسلع المعمرة.
وحظر القانون أي نشاط للحد من تدفق المنتجات في الاسواق أو خروجها من السوق بصفة كلية أو جزئية، ونص على أن يعاقب بالحبس والغرامة كل من باع سلعا مغشوشة أو مقلدة بحيث لا تزيد العقوبة على 5 آلاف دينار مع الحبس، ويكون الحبس سنة والغرامة 10 آلاف دينار لكل من استورد سلعا ضارة بالصحة.