أخبار البحرين
رصد ربع مليون دينار لصندوق النفقة
تاريخ النشر : الأحد ٢٢ يوليو ٢٠١٢
انسجاما مع توصية للمجلس الأعلى للمرأة في ضوء الدراسة التي أعدها في عام 2002 بناء على تكليف من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى للوقوف على أحوال المرأة المطلقة والمشكلات التي تعانيها في ظل عدم التزام الزوج بدفع النفقة للمرأة بعد الطلاق، صدر قانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة استجابة لاقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب.
ومن هذا المنطلق تولي وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة أهمية قصوى لما يقدمه صندوق النفقة من خدمات جليلة في إطار تعزيز الاستقرار الأسري وذلك من خلال حلول صندوق النفقة في المطالبة بنفقة واجبة لكل من صدر له حكم بها.
وقد وصل إجمالي المبالغ المصروفة للمنتفعين من صندوق النفقة حتى نهاية شهر ديسمبر 2011 إلى مبلغ -/294,659 ألف دينار بحريني، وان الميزانية المتوافرة تغطي احتياجات السنة الحالية والسنة القادمة أيضا.
وأشار تقرير خاص أعده المجلس الأعلى للمرأة إلى ان الميزانية المرصودة لعام 2011-2012 هي -/250000 دينار وهي قيمة الموازنات السابقة نفسها المقدمة من الحكومة لصندوق النفقة. إضافة إلى ما يتم إقراره من الجهات المختصة بالإضافة إلى المبالغ المسترجعة والهبات والوصايا والمنح وعوائد الاستثمار.
وعن الفئات المستفيدة من خدمات صندوق النفقة فهم كُل من صدر له حكم بنفقة واجبة ان يتقدم للصندوق بطلب للحصول على نفقة، وقد حدد قانون صندوق النفقة الفئات المستفيدة من الصندوق ،على أن يشفع بالطلب الحكم الصادر بالنفقة وما يفيد اعلانه، وشهادة بعدم تنفيذه من قبل المدين في حال تعذر استيفائها من المحكوم عليه عن طريق محاكم التنفيذ لأي سبب من أسباب التعذر.
وفي سياق آخر، أوضح التقرير أن قانون النفقة نص على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهر واحد لكل من توصل إلى الحصول على أي مبالغ من الصندوق بناء على تقديم أدلة صورية أو مصطنعة.
وقد جاء إنشاء صندوق النفقة ليلبي طموح المرأة إلى حل مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية، حيث أسهم في مساعدة المنتفعات من الناحية الاقتصادية اللاتي تقدمن للصندوق من خلال دفع النفقة الواجبة لهن بدلا من المحكوم عليه، وأسهم أيضا في إلزام والتزام المحكوم عليهم بالنفقة في سداد النفقة مباشرة للمنفذ لها في ملف التنفيذ في محكمة التنفيذ من خلال الملاحقة القضائية المستمرة للمحكوم عليه وبعد تدخل ومتابعة الصندوق في ملف التنفيذ بواسطة محام تم الاتفاق معه من قبل مجلس الإدارة.
معلومات عامة عن الصندوق الإشهار
يأتي انشاء الصندوق الذي يعد من الأدوات المساندة لحل مشكلات المرأة المطلقة أمام القضاء استجابة وتنفيذا لتوصيات منتدى المرأة والقانون الذي عقد في البحرين عام 2001 وتوصيات المؤتمر الثاني لقمة المرأة العربية بشأن انشاء صناديق النفقة.
الواجب الشرعي
حكمها الوجوب لقوله تعالى «لينفق ذو سعة من سعته»، ولقول الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم): «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»، ويحق للزوجة اللجوء إلى القضاء الشرعي لإلزام الزوج بالنفقة الشرعية ويجب على كل من وجبت عليه النفقة سواء كان الزوج أو غيره أن يدفعها إلى زوجته أو أبنائه أو والديه.
الانطلاقة الفعلية
بدأ العمل الفعلي بالصندوق ومازال مستمرا،كهدف رئيسي في حل مشكلات النساء المطلقات فيما يختص بالنفقات المتأخرة وامتناع المطلق عن دفع النفقة عن الفئة المستهدفة وهم الزوجة أو المطلقة أو الوالدين أو الأولاد أو كل من تجب لهم النفقة أو من ينوب عنهم قانونا.
مميزات الصندوق
تمكن الصندوق من حل مشكلة بعض النساء البحرينيات اللاتي يعانين مشكلات ذات علاقة بتأخر أو عدم صرف النفقة حيث يعتبر صندوق النفقة بمملكة البحرين الأول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لما يتمتع به من آلية مؤسسية لمواجهة مشكلات المطلقات وامتناع المطلق عن دفع النفقة، ويعد ترجمة حقيقية لتحقيق التواصل بين المجلس الأعلى للمرأة من جهة والقطاعين الرسمي والأهلي من جهة أخرى في حل مشكلات نفقة المرأة المطلقة حيث إن تشكيل مجلس إدارة الصندوق يضم ممثلين عن الجهات الرسمية والأهلية.
إجراءات صرف
النفقة للمستحقين
يدعو مجلس إدارة صندوق النفقة أصحاب الطلبات المستوفية للشروط إلى تقديم طلباتهم إلى المكتب الخاص بالصندوق في الطابق الخامس بمبنى وزارة العدل والشئون الإسلامية وملء الاستمارات وتقديم المستندات اللازمة بحسب الآتي:
المستندات المطلوبة
* نسخة مصدق عليها من حكم النفقة وما يفيد إعلان المحكوم عليه.
* بيانات هوية المحكوم عليه ومحل اقامته ومقر عمله.
* شهادة من قاضي التنفيذ تفيد بعدم إمكانية تنفيذ حكم النفقة.
* توقيع استمارة تفويضية من المنتفع للصندوق بمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لاستيفاء المحكوم به من النفقة.
* أي مستندات أخرى يطلبها الصندوق.
المنتفعون من (البحرينيين أو البحرينيات) للنفقة المؤقتة:
* ما يفيد إقامته الدعوى ونسخة مصدقا عليها من لائحتها ومما يفيد عدم صدور حكم فيها.
* ما يثبت عدم قدرته على الانفاق.
* طلب كتاب يوقع من المنتفع بموافقته على خصم ما يصرف له كنفقة مؤقتة.
المنتفعون من الصندوق
حدد القانون من يحق لهم الانتفاع بخدمات الصندوق مثل الزوجة، المطلقة، الوالدين، الأولاد، أو كل من تحق لهم النفقة أو من ينوب عنهم، من البحرينيين كما أضاف القانون أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي.
ويحق لهذه الفئات المبينة بموجب القانون التقدم إلى الصندوق في الحالات التالية:
* صدور حكم بالنفقة ولم يتم التنفيذ وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الممكنة بحق الطرف الآخر.
2 وجود دعوى نفقة قائمة ولم يتم البت فيها.
وفي كلتا الحالتين يتم تقدير الوضع والموافقة على تقديم المساعدة من خلال الصندوق