قضـايــا وحـــوادث
رفض دعوى للمطالبة بإلزام الإسكان بتسليم قطعة أرض في المحرق
تاريخ النشر : الجمعة ٢٧ يوليو ٢٠١٢
قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة حسام طلعت وأشرف عبدالهادي وأمل أبل, وأمانة سر عبدالله إبراهيم، برفض الدعوى التي أقامها بحرينيون، والتي طالبوا فيها بإلزام وزارة الإسكان بتسليمهم قطعة أرض بالمحرق، ورثوها عن مورثهم وتمكينهم من وضع يدهم عليها تمهيداً لنقل ملكيتها إليهم بعد إتمام بناء مسكن خاص لهم عليها بالشروط والأوضاع المقررة قانونا، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك من إصدار تراخيص البناء وغيرها.
وقالت المحكمة إن المادة (11) من قرار وزير الإسكان رقم 7 لسنة 1976 في شأن نظام القسائم السكنية تقضي بأنه على من وزعت عليه أرض تنفيذا لنظام القسائم السكنية أن يقوم ببناء مسكن عليها خلال سنتين من تاريخ تسليمها إليه ليسكنه بنفسه هو وأسرته.
كما أن البند السادس من العقد رقم 444/89 الخاص بالقسيمة السكنية موضوع التداعي المؤرخ بتاريخ 30/12/1989 تقضي بأن يلتزم كل من تسلّم قطعة أرض تنفيذاً لنظام القسائم السكنية يقوم ببناء مسكن عليها خلال سنتين من تسلمها.
وحيث أن مفاد ذلك أنه يتعين على من خصصت له قسيمة سكنية وفقا لأحكام القرار رقم 7 لسنة 1976 في شأن نظام القسائم السكنية المشار إليه أن يقوم ببناء مسكن على هذه القسيمة خلال سنتين من تاريخ تسلمه القسيمة، وأنه في حالة عدم التزام من وزعت عليه القسيمة السكنية بالبناء عليها خلال المدة المحددة يحق للإدارة إلغاء انتفاعه بالقسيمة السكنية واستردادها منه.
ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعية خصصت لمورث المدعين القسيمة السكنية رقم 104-105 الكائنة بمنطقة المحرق بموجب عقد ولم يقم مورث المدعين على نحو ما أقر به المدعون بلائحة دعواهم منذ ذلك التخصيص بالبناء على تلك القسيمة حتى تاريخه بالمخالفة لحكم المادة (11) من قرار وزير الإسكان رقم 7 لسنة 1976 في شأن نظام القسائم السكنية والعقد المبرم بين مورثهم والمدعى عليه بصفته المشار إليهما، الأمر الذي يحق معه للمدعى عليه بصفته إلغاء انتفاع مورث المدعين بالقسيمة السكنية موضوع التداعي واستردادها منه لعدم قيامه بالبناء عليها خلال المدة المقررة قانونا، وهو ما قام به المدعى عليه بصفته على نحو ما هو مبين بمذكرة دفاعه المقدمة أمام المحكمة الصغرى المدنية الثانية، وبالتالي لا يكون من حق المدعين مطالبة المدعى عليه بتسليمهم القسيمة السكنية محل الدعوى وبما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعين المصروفات.