الجريدة اليومية الأولى في البحرين


أخبار البحرين

استأنفت حكم أول درجة للمطالبة بحقها في الترقية
محامية المصرف المركزي تواصل معركتها أمام القضاء

تاريخ النشر : السبت ٢٨ يوليو ٢٠١٢



بعد أيام من تسلمها حكم المحكمة الإدارية الكبرى برفض دعواها، التي طالبت فيها بإلغاء قرار محافظ المصرف المركزي فيما تضمنه من تخطيها في التعيين في وظيفة مساعد المستشار العام بدرجة رئيس، قررت الموظفة التي تعمل محامية بوحدة الشؤون القانونية، مواصلة معركتها أمام القضاء البحريني العادل، لنيل حقها في الترقية، لذلك قامت برفع دعوى أمام محكمة الاستئناف العليا من أجل تحقيق نفس المطلب.
كانت المدعية قد أقامت دعواها مطالبة بالحكم بإلغاء قرار محافظ مصرف البحرين المركزي رقم (17) لسنة 2010، فيما تضمنه من تخطيها في التعيين في وظيفة مساعد المستشار العام بدرجة رئيس اعتباراً من 1 يوليو 2010 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقالت إنها تعمل لدى المصرف المركزي منذ 16/7/1979 وتشغل حاليا وظيفة محامية بوحدة الشؤون القانونية، بدرجة مسئول اول بالدرجة الرابعة، وقد تدرجت في عدة وظائف حيث عملت مبرمجة حاسب آلي، محللة مصرفية، ومساعدة قانونية ثم أخيرا محامية، حيث نقلت إلى وحدة الشئون القانونية، وهي تحمل من المؤهلات والخبرة ما يؤهلها لتولي أعلى المراتب الإدارية.
وقال صلاح المدفع محامي الموظفة في مذكرته التي قدمها إلى محكمة الاستئناف العليا إن المادة (50) من نظام موظفي مصرف البحرين المركزي قد نصت على أنه «يعتمد المصرف مبدأ الجدارة التي تنبني على عناصر الأداء والإنتاجية والإبداع والاهتمام بتدريب موظفيه، والخبرة والمؤهل العلمي والكفاءة والأقدمية في الترقيات والمكافآت».
ومن حيث ان المستأنفة تتوافر فيها كل شروط الترقية من جدارة وإنتاجية، وخبرة وأقدمية حيث أمضت لدى المصرف أكثر من 30 سنة، كانت خلالها مثالا للإخلاص والأمانة، بالإضافة إلى المؤهل العلمي، حيث إنها حاصلة على شهادتي البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات، وبكالوريوس في القانون، بالإضافة إلى شهادة الماجستير في المالية والقانون المالي.
ومن حيث إن المستأنفة هي من تستحق الترقية إلى وظيفة مساعد المستشار المالي العام بوحدة الشئون القانونية، وفقا للنظام الخاص بالوظائف بهذه الوحدة، إلا أن محافظ المصرف المركزي اصدر بتاريخ 27 يونيو 3010 القرار المطعون فيه بتعيين موظفة أخرى في الوظيفة، متخطيا بذلك المستأنفة، وقد ترتب على ذلك تفويت فرصة الترقية المستحقة للمستأنفة، وما يترتب على الترقية من زيادات وفروقات مالية.
وقال المحامي المدفع إن محكمة أول درجة قد أسست قضاءها برفض الدعوى على سند من القول ان نظام مصرف البحرين المركزي، حدد طريقا للطعن على القرار المطعون فيه لدى المصرف إضافة إلى قبول المستأنف للقرار.
وهذا مردود عليه حيث إن نظام المصرف بإنشاء لجنة تظلمات ما هو إلا إجراء شكلي، حيث إن منصب رئيس اللجنة كان شاغرا، وأعمال اللجنة كانت معطلة وقت صدور القرار المطعون عليه، بالإضافة إلى أن نظام المصرف المركزي لم يصدر وفقا للطرق التي نص عليها القانون، حيث إنه لم ينشر في الجريدة الرسمية وبذلك لا تكون له الحجية الخاصة بالقوانين واللوائح والقرارات التي لا تتحقق إلا بالنشر.
أما فيما قررته محكمة أول درجة بقبول المستأنفة للقرار المطعون فيه، بمرور عدة أشهر على إصداره، فإن ذلك مردود عليه حيث إن القانون لم يرتب تقادما مسقطا للحق في الطعن على القرارات الإدارية، سوى ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الموقرة من إنه «تحديد المدة التي يسقط بها الحق في رفع الدعوى منوط بالمشرع، قبول القرار الإداري المعيب أثره سقوط الحق في إقامة الدعوى، القبول قد يكون صريحا أو ضمنيا، وهي مسألة واقعية لتقدير قاضي الموضوع»، وبناء على ذلك، ومن حيث إن المستأنفة لم تتوقف يوما عن التظلم والشكوى من إهمال ترقيتها على مدى سنين طويلة، وهي مسألة يمكن إثباتها بكل طرق الإثبات، ويترتب على إثباتها نفي شبهة القبول التي قررتها محكمة أول درجة.
وقال المحامي إننا نود أن نلفت انتباه عدالة المحكمة، إلى أن الترقية لا تتعلق فقط بمنصب مساعد المستشار العام، بل بدرجة رئيس التي تمت الترقية إليها بموجب القرار الطعين، والتي كان قد اوصى بمنحها للمستأنفة منذ 2004 بموجب توصية المستشار للشئون القانونية – رحمه الله-، وكذلك توصية ذات المسئول إلى محافظ البنك في عام 2005 والتي جاء فيها «إن عدم وجود الهيكل لا يمنع من ترقيتها (المستأنفة) إلى درجة أعلى وإننا نوصي بشدة بترقيتها ليكون وضعها الوظيفي بدرجة رئيس». إلا أن المصرف دائما ما كان يتحجج بعدم اكتمال الهيكل الوظيفي، إلا أنه مع الأسف فقد تم اعتماد الهيكل بتاريخ 24 يونيو 2010، وتم تعيين موظفة أخرى في هذه الوظيفة بعد ثلاثة أيام فقط من الاعتماد، بموجب القرار محل الدعوى.
وبناء عليه طالبت المستأنفة بإلغاء قرار محافظ مصرف البحرين المركزي رقم (17) لسنة 2010، فيما تضمنه من تخطيها في التعيين في وظيفة مساعد المستشار العام بدرجة رئيس اعتباراً من 1 يوليو 2010 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.