حول المنظمات الأهلية والتعاونية
 تاريخ النشر : الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠١٢
عرف المشرع الجمعية والنادي بأنه: «كل جماعة ذات تنظيم مستمر وتتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لغرض آخر غير الحصول على ربح مادي وتستهدف القيام بنشاط اجتماعي أو تعليمي خاص أو ثقافي أو خيري....».
كما عرف المشرع المؤسسة الخاصة بأنها «مال مخصص لمدة غير معينة لعمل ذي صفة إنسانية أو خيرية أو علمية أو فنية أو لأي عمل آخر من أعمال البر والرعاية الاجتماعية أو النفع العام من دون قصد إلى ربح مادي...».
ويتبين من خلال ذلك أن غرض الجمعية أو النادي أو المؤسسة الخاصة قد يكون متشابهاً من ناحية اشتراكهم في استهداف العمل الاجتماعي أو الإنساني أو التعليمي أو الخيري أو العلمي.... وغيره من الأعمال والأغراض، ولكن بشرط ألا يستهدف من وراء هذا العمل أي ربح مادي أو قصد إلى ربح مـادي حتى ينطبق عليه التعريف الوارد في القانون.
كما انه من الفوارق الرئيسية بين كل من الجمعية أو النادي وبين المؤسسة الخاصة في القانون هو ما بينه المشرع في القانون من اشتراط اشتراك عدد لا يقل عن (١٠) أشخاص كحد أدنى في تأسيس الجمعية أو النادي أما بخصوص المؤسسة الخاصة فقد استقر الرأي على إمكانية تأسيس مؤسسة خاصة من شخص واحد فأكثر، حيث ركز المشرع في تعريف الجمعية والنادي على الجماعة (الأشخاص) بينما ركز في تعريف المؤسسة الخاصة على المال، على اعتبار وجود المال المخصص للمؤسسة منذ البداية وتخصيصه بسند رسمي «عقد تأسيس ونظام أساسي» يوثق في مكتب التوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف للبدء في العمل وتحقيق الأغراض المحددة بعد التسجيل والإشهار، ونوضح هنا أيضاً أن هناك فرقا كبيرا بين القصد من تأسيس الجمعية أو النادي أو المؤسسة الخاصة في تحقيق الربح وهو المحظور هنا وبين استثمار الأموال الموجودة لهذه الجمعيات أو الأندية أو المؤسسات الخاصة وفقاً للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين وهو المسموح به وفق الضوابط القانونية كإيراد من مواردها المالية للمحافظة على استمرارية عملها وتحقيق أهدافها وأغراضها التي أنشئت من اجلها.
بقلم القانوني: سلطان الحمادي رئيس قسم التسجيل والاشهار
وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية
.