الجريدة اليومية الأولى في البحرين

العدد : ١٢٣٦٢ - الجمعة ٢٧ يناير ٢٠١٢ م، الموافق ٤ ربيع الأول ١٤٣٣ هـ
(العودة للعدد الأخير)

المال و الاقتصاد


إجراءات رادعة للمتلاعبين بأسعار الحديد بالسعودية





أصدر مجلس الوزراء السعودي قراراً بآلية العقوبات على رافعي أسعار حديد التسليح في المملكة، بإصدار عقوبات على الشخص أو المؤسسة، ليشهّر به في ثلاث صحف محلية على نفقة المخالف الخاصة.

وجاء في القرار أن يكون التشهير في حال رفع أسعار حديد التسليح في ثلاث صحف محلية في مناطق مختلفة، على أن تكون إحداها في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو قريبة منها، على ألا تقل مساحة النشر عن ربع صفحة، مع التزام المخالف ببيع السلع المضبوطة. وحُدد المخالف بأنه كل مصنع محلي باع منتجاته، أو عرضها للبيع، بسعر أكثر مما تحدده وزارة التجارة والصناعة، مضيفاً إليها كل تاجر أصدر فاتورة سلعة بأكثر من سعرها، فيما نوه بمخالفة من ذَكر للوزارة أو زوّدها بمعلومات أو بيانات غير صحيحة، أو لم يوافق على تزويد الوزارة بتلك المعلومات، فيما أكدت أن من تتولى إثبات المخالفات لجان من وزارة الداخلية (إمارات المناطق)، ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ويصدر بقرار من الوزير. وترفع محاضر ضبط المخالفات والعقوبات إلى وزير الداخلية لإصدار القرار اللازم لتطبيق العقوبة على المخالف، ليصدر وزير الداخلية العقوبة ويبعث القرار إلى إمارة المناطق التي وقعت فيها المخالفة وتزود كل من وزيري الشؤون البلدية والتجارة بنسخة منها، وتتولى إمارات المناطق التي وقعت فيها المخالفة تنفيذ قرار العقوبة، ويبعث إلى وزير الداخلية خلال ١٥ يوماً من تاريخ الصدور ما يفيد بتنفيذه.

وأعطى القرار الأمانات والبلديات في المدينة التي وقعت فيها المخالفة تنفيذ عقوبة الإغلاق إذا تضمن ذلك، وتوضع لوحة إعلانية على واجهة المحل المغلق باللون الأبيض والخط الأسود، بطول يعادل ٥٠ في المائة من طول واجهة المحل المخالف، على ألا تزيد على ٣٠ متراً ولا تقل عن مترين، وبعرض مناسب لاستيعاب الإعلان، وتتولى الوزارة إعداد الصياغة المناسبة للعبارات التي توضع على اللوحة الإعلانية في واجهة المحل المخالف، ويتحمل المخالف جميع تكاليف الإجراءات.

وتتولى الوزارة إصدار بيان صحفي يتضمن أسماء المخالفين والعقوبات عليهم وأسبابها، مع التحذير من الوقوع في مثل هذه المخالفات، وتخاطب الصحف المحلية لنشر القرار الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف، وتزويد الإمارة بنسخة من الصحيفة مع القرار.

وأكد أنه على المخالف تنفيذ هذه القرارات خلال ١٥ يوماً من تاريخ صدروه، على أن تراعى في ذلك الأعياد والمناسبات الوطنية وتوقف جميع تعاملاته الإلكترونية والتجارية والمالية إذا تجاوز المدة المحددة.



.

نسخة للطباعة

الأعداد السابقة