العرف الدستوري
 تاريخ النشر : الأربعاء ١٨ أبريل ٢٠١٢
بقلم : محمد عبدالله الكواري
العرف هو اعتياد الناس سلوكا معينا في مسألة من المسائل، يولد شعورا عند الجماعة باعتبارهم ملزمين به وإلا تعرضوا للجزاء. هذا هو التعريف السائد للعرف من قبل الفقه، والذي يدرس في كليات الحقوق باعتبار أن العرف مصدر من مصادر القانون.
وهناك الدستور، وهو القانون الأسمى في الدولة، وتندرج تحته القوانين ثم اللوائح. وأمام الدستور المكتوب قد تنشأ قواعد قانونية تكون ناشئة عن العرف والسوابق، فإذا تواتر العمل من قبل سلطة من السلطات في شأن من الشئون الدستورية ووفقا لمسلك معين بحيث يكتسب هذا المسلك الصفة الإلزامية فإنه ينشأ عرف دستوري يكون ملزما العمل به طالما لم تعترض عليه أي سلطة من السلطات ذات العلاقة بالمسألة أو المسلك المتبع، فتنشأ هنا قاعدة دستورية عرفية إلى جانب الدستور المكتوب وتكتسب صفة الإلزام الدستوري، طالما تواتر العمل عليها وأعطاها الجميع صفة الإلزام.
ومن الحقائق الثابتة في القانون الدستوري والنظم السياسية أن النظام الدستوري لأي دولة من الدول لا يمكن أن يصل إلى الثبات المطلق، فالنظام الدستوري لا بد أن يساير قانون التطور المستمر، وقد أجمع الفقه الدستوري على استحالة الجمود المطلق للدساتير، من هنا ندرك أن العرف الدستوري قد يتدخل في حالات عديدة إما لتغيير وإما لتكميل وإما لتعديل قاعدة دستورية مكتوبة.
وخلاصة القول ان العرف الدستوري هو عبارة عن قواعد قانونية غير مدونة تتصل بموضوع دستوري وتنشأ عن طريق الأعراف والسوابق. ومن وجهة نظري في مجال الفقه القانوني، ماذا نحتاج في البحرين؟ فمملكة البحرين - ولله الحمد - دولة قانونية عصرية مكتملة الأركان، ونحن كباحثين نحتاج إلى تعميق البحث القانوني وتدوين الكتب الفقهية المتخصصة التي تعزز المكانة القانونية لمجتمعنا، كذلك الإكثار من الدراسات في الفقه القانوني والعمل على نشرها - أي المميز منها - لأن هذه الدراسات سوف تدون التطور القانوني الذي تشهده البلاد وتقوم بتقديم اقتراحات وتصورات في أوضاع كثيرة، ومن خلال هذه الدراسات أيضا سوف نعرف مدى نشوء العرف من عدمه في المجتمع باعتباره مصدرا من مصادر القاعدة الدستورية.
.