الجريدة اليومية الأولى في البحرين

العدد : ١٢٥٤٨ - الثلاثاء ٣١ يوليو ٢٠١٢ م، الموافق ١٢ رمضان ١٤٣٣ هـ
(العودة للعدد الأخير)

قضـايــا وحـــوادث

إلزام فندق بدفع ٣٠٠٠ دينار لنزيل سقط من فتحة المصعد المتعطل





قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام فندق بأن يؤدي الى أحد نزلائه مبلغ قـدرة ٣٠٠٠ دينار، تعويضا له عن الإصابات التي لحقت به نتيجة سقوطه من فتحة المصعد بالطابق السابع على سطح المصعد المتعطل، والذي لم تكن معلقة عليه لافتة تفيد بتعطله. كان المدعي قد أقام دعواه مطالبا بإلزام إدارة الفندق بأن تؤدى إليه مبلغ إجمالي قدرة ٢٠٠٠٠ دينار تعويضاَ عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به من جراء الحادث.

وقال إنه كان نزيلا بالفندق المدعي عليه وحال نزوله من مسكنه بالطابق السابع توجه الى استخدام المصعد وبضغطه على مفتاح المصعد أنار مشيرا بالصعود وبعد إطفاء إنارته قام المدعي بفتح الباب لاستقلال المصعد فوجئ بعدم وجود المصعد مما ترتب عليه سقوطه فوق سطح المصعد المتوقف بالدور الثاني وقد ترتب على ذلك حدوث إصابته الثابتة بالتقارير الطبية الصادرة من مستشفى السلمانية والدمام بالسعودية وقد لحقت به أضرار مادية ومعنوية مما حدا به لإقامة الدعوى.

كانت الدعوى قد شطبت عند نظرها للمرة الأولى بسبب عدم حضور المدعي أمام المحكمة، وأعيد نظرها مرة أخرى. وقالت المحكمة في حيثياتها إنه طبقاَ لنص المادة (١٧٥) من القانون المدني في صدد المسئولية عن الضرر الناجم عن الأشياء على ان ١- كل من يتولى حراسة شيء مما يتطلب عنايته وخاصة لمنع وقوع الضرر منه يلزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء، ما لم يثبت أن هذه الضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوة قاهرة او حادث فجائي او فعل المضرور او فعل الغير. ٢- وتعتبر من الأشياء التي تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها السيارات والطائرات وغيرها من المركبات الاخرى والآلات الميكانيكية والسفن والأسلحة والأسلاك والمعدات الكهربائية والحيوانات والمباني وكل شيء آخر يكون بحسب طبيعته او بحسب وضعه مما يعرض للخطر.

ولما كان الثابت من خلال ما شهد به شاهد بالمحضر الاداري ١٤٨٠لسنة ١٩٩٥ من انه بتاريخ ٢١/١٠/١٩٩٥ وحال نزول المدعي من مسكنه بالطابق السابع بالفندق توجه الى استخدام المصعد وقام المدعي بفتح الباب لاستقلال المصعد الا انه فوجئ بعدم وجوده مما ترتب عليه سقوطه فوق سطحه حال انه متوقف بالدور الثالث واضاف انه لم توضع لافتة تشير إلى ان المصعد معطل وقد ترتب على ذلك حدوث إصابة المدعي كما ان الثابت للمحكمة من خلال تقرير مدير إدارة الدفاع المدني المرفق بالمحضر سالف البيان من ان باب المصعد في الطابق السابع فتح بمجرد ضغط المجني عليه على مفتاح الصعود بينما المصعد متوقف بالطابق الثاني وهو ما تخلص من خلاله المحكمة إلى أن الإصابات الحاصلة للمدعى تسبب في حدوثها المصعد المملوك للفندق.

وتمثل ذلك في حدوث عطل بالمصعد وعدم قيام الفندق بوضع لافتة تحذير تفيد وجود ذلك العطل ترتب علي إثره انفتاح باب المصعد بالطابق السابع للفندق حال انه متوقف في احد الأدوار الاخرى ولما كان ذلك وكان الفندق لم يدفع الدعوى بثمة دفاع ولم يدعي او يثبت أن الأضرار التي لحقت بالمدعى ناتجة عن سبب أجنبي غير الشيء ومن ثم تتوافر مسئوليته في التعويض بصفته المالك للمصعد محدث الضرر.

وحيث إن الثابت من التقارير الطبية الصادرة عن مستشفي السلمانية والدمام أن المدعي قد لحقت به إصابات تمثلت في كسر في الفقرة العنقية الثانية وخلع في مفصل الفقرة العنقية الثانية والثالثة وكسر الزائدة العظمية اليسرى للفقرات الرابعة والخامسة وكسر لوح الكتف اليسرى والضلوع الحادي والثاني عشر اليسرى وجرح بالفخذ كما ان الثابت منها ان المدعي تماثل للشفاء وغادر المستشفى الأخير في ٤/١٢/١٩٩٥، فمن ثم فان المدعي يكون قد لحق به أضرار مادية تمثلت في الاعتداء على سلامة جسده وجعله في حال مغاير لما قبل الحادث ولا ينال من ذلك ما ادعاه المدعي من انه قد تخلف لديه عجز من جراء إصابته اذ ان الأوراق قد خلت من دليل علي ذلك إذ لم يمثل المدعي أمام اللجنة المنتدبة من المحكمة لبيان ذلك مما يكون قد عجز عن إثبات ادعائه في هذا الشأن فضلا عن ان الثابت للمحكمة انه قد لحقت به أضرار أدبية تمثلت فيما أصابه من الم وحسرة وحزن من جراء اصاباته وخصوصا انه في ريعان شبابه الامر الذي تقدر معه المحكمة التعويض الجابر لتلك الأضرار المادية والادبية اخذت في الاعتبار ظروف وملابسات الحادث بمبلغ قدرة ٣٠٠٠ دينار.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام الفندق بأن يؤدي الى المدعي مبلغ قـدرة ٣٠٠٠ دينار والمصاريف في حدود المبلغ المقضي به وعشرين دينار مقابل أتعاب محاماة. ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.





.

نسخة للطباعة

الأعداد السابقة