الجريدة اليومية الأولى في البحرين

العدد : ١٢٣٦٦ - الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠١٢ م، الموافق ٨ ربيع الأول ١٤٣٣ هـ
(العودة للعدد الأخير)

قضايا و آراء


سطحية أطروحات المعارضة في رفض التعديلات





بعض التعديلات الدستورية المهمة التي أعلنها جلالة الملك المفدى والتي عميت عنها المعارضة لانشغالها بالتآمر بدلا من انشغالها بالإصلاح ومصلحة الناس ترقى إلى مستوى متقدم جدا من الرغبة في التطوير وتجسيد الإرادة الشعبية، وبذلك يكون بعض أطروحات هذه المعارضة السطحية تأكيدا على احد أمرين:

- إما المضي قدما في اتجاهها الانقلابي.

- وإما أن هذه المعارضة لا تجيد القراءة.

وفي كلتا الحالتين هي ليست جديرة بأن تكون معارضة حقيقية وأهلا للمشاركة في الحياة السياسية الرشيدة، فإذا كان الدستور قد أعطى لرئيس مجلس الشورى الاختصاص بإحالة مشروعات القوانين التي تتم الموافقة عليها من المجلسين إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات إصدارها، كما مُنح أولوية رئاسة اجتماعات المجلس الوطني، فإن التعديلات الدستورية قد منحت رئيس مجلس النواب هذه الاختصاصات وهذه الأولوية باعتبار أن مجلس النواب هو الأكثر تمثيلا للإرادة الشعبية.

كان نص هذه المادة في الدستور يعطي جلالة الملك الحق في حل مجلس النواب بمرسوم يبين فيه أسباب الحل ويمنع حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، ولقد جاء تعديل هذه المادة ليضيف ضمانات جديدة لما كان موجوداً بها من ضمانات، فبعد أن كان حق الحل مقصوراً على ما يتفق فيه جلالة الملك مع سمو رئيس مجلس الوزراء أصبح لا يجوز اللجوء إليه إلا بعد أخذ رأي رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية باعتبارها الحامية لسلامة تطبيق الدستور وعدم الخروج على أحكامه.

واتساقا مع ما استهدفته التعديلات الدستورية من تعزيز لدور السلطة التشريعية، عدلت المادة رقم (٤٦) بإضافة فقرة إليها تعطي لمجلس النواب الحق في إقرار أو عدم إقرار البرنامج الذي تقدمه الحكومة الجديدة التي يختارها الملك، وذلك بأن يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من أداء الوزارة اليمين الدستورية برنامج وزارته إلى مجلس النواب، بحيث إذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إدخال ما تراه من تعديلات عليه، فإذا أصر المجلس على رفض البرنامج قبل الملك استقالة الوزارة وشكل وزارة جديدة تقوم بعرض برنامجها على المجلس.

ولقد حرص النص المعدل على تحديد مدد معينة لإصدار مجلس النواب قراره بشأن برنامج الحكومة، بحيث إذا مضت هذه المدد من دون أن يتخذ المجلس قرارا صريحا بالموافقة عليه أو عدم الموافقة اعتبر ذلك قبولا به وبذلك تكون الحكومة قد حازت ثقة المجلس.

كما فرق النص بين الأغلبية المطلوبة لرفض برنامج الحكومة في المرة الأولى ورفضها هذا البرنامج في المرة الثانية أو ما يليها، فتطلب موافقة أغلبية أعضاء المجلس لرفض البرنامج الأول وثلثي أعضائه لرفض البرنامج الثاني بالنسبة إلى كل وزارة جديدة يتم تشكيلها.

ويقصد بعبارة «وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الوزارة الجديدة بذات الإجراءات والمدد السابقة» التي وردت بالنص، أن يتبع بشأن عدم موافقة مجلس النواب على برنامج الحكومة الثانية وما بعدها من حكومات - إذا رأى الملك قبول استقالة الحكومة مرات أخرى - ذات الإجراءات التي اتبعت بشأن الحكومة الأولى، والتي تتمثل في إعادة الحكومة الثانية عرض برنامج الوزارة مرة أخرى على المجلس إذا رفضه المرة الأولى وذلك قبل اتخاذ الملك قراره بحل مجلس النواب أو قبول استقالة الوزارة، وأن يتم ذلك التزاما بذات المدد التي حددها النص لاتخاذ المجلس قراره بشأن البرنامج.

لقد نص الدستور على حق أعضاء مجلس النواب في توجيه استجوابات إلى أي من الوزراء عن الأمور الداخلة في اختصاصه، ووضعت هذه المادة شروطا لقبول الاستجواب ومواعيد لمناقشته ، وأجازت أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على مجلس النواب. ولقد خلا هذا النص من تحديد الطريقة التي تتم بها مناقشة الاستجواب تاركا ذلك للائحة الداخلية للمجلس كما هو الشأن في سائر الدساتير التي تقرر الاستجواب وسيلة من وسائل الرقابة على السلطة التنفيذية.



.

نسخة للطباعة

الأعداد السابقة