الجريدة اليومية الأولى في البحرين

العدد : ١٢٥٠٢ - الجمعة ١٥ يونيو ٢٠١٢ م، الموافق ٢٥ رجب ١٤٣٣ هـ
(العودة للعدد الأخير)

عربية ودولية


المحكمة العليا في ليبيا تقضي بعدم دستورية قانون تجريم تمجيد القذافي





طرابلس - (ا ف ب): اعلنت المحكمة العليا الليبية أمس الخميس «عدم دستورية» قانون يجرم تمجيد الزعيم الراحل معمر القذافي بعدما طعن به مدافعون عن حقوق الانسان مؤكدين ان من شأنه ان يقيد حرية التعبير.

واعلن رئيس الغرفة الدستورية في المحكمة العليا خلال جلسة مقتضبة «باسم الشعب قررت المحكمة عدم دستورية القانون رقم ٣٧».

وكانت جمعية ليبية مدافعة عن حقوق الانسان طعنت امام المحكمة العليا في هذا القانون الذي صدق عليه المجلس الوطني الانتقالي واصدره تحت اسم «القانون رقم ٣٧». وينص القانون الصادر في ٢ مايو ٢٠١٢، على «ان إذاعة أي أخبار أو دعاية كاذبة أو مغرضة» تضر «بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو إلقاء الرعب بين الناس أو اضعاف الروح المعنوية للمواطنين يعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن مدة غير محددة». ويجرم القانون «الدعاية» لـ «تمجيد القذافي أو نظامه أو أبنائه» و«إذا أدت الدعاية أو الاخبار إلى ضرر بالبلاد» من الممكن ان يحكم من يقوم بها «بالسجن المؤبد». كما يقضي بتجريم وسجن «أي شخص يفعل أي شيء يمس بثورة ١٧ فبراير»، كما يمكن توجيه اتهامات الى أي شخص «أهان الدين الإسلامي، أو هيبة الدولة ومؤسساتها النظامية والقضائية أو أهان علانية الشعب الليبي أو شعار الدولة أو علمها». واكد المجلس الليبي لحقوق الانسان ان هذا القانون يتناقض مع الاعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الوطني الانتقالي، أعلى هيئة تشريعية في ليبيا، والذي يحمي حرية التعبير.

واعتبر المجلس ان ذلك القانون يشكل «تراجعا خطرا» و«انتهاكا خطرا للحريات العامة وحقوق الانسان».



.

نسخة للطباعة

مقالات أخرى...

الأعداد السابقة