الجريدة اليومية الأولى في البحرين

العدد : ١٢٥٢٥ - الأحد ٨ يوليو ٢٠١٢ م، الموافق ١٨ شعبان ١٤٣٣ هـ
(العودة للعدد الأخير)

أخبار البحرين

ميثاق شرف للصحفيين

في رسالة ماجستير قدمها علي ماجد النعيمي إلى جامعة العلوم التطبيقية





أوصت دراسة بحثية معنونة بـ«المسؤولية المدنية الناشئة عن أعمال الصحفي - دراسة مقارنة»، أعدها الطالب علي بن ماجد بن علي النعيمي كجزء من متطلبات نيل درجة الماجستير من جامعة العلوم التطبيقية، أوصت بضرورة أن تقوم جمعية الصحفيين البحرينيين بإصدار ميثاق شرف للصحفيين البحرينيين يتعلق بالسلوك الأخلاقي للصحفيين عند مزاولتهم مهنة الصحافة، حفاظاً على النظام والآداب العامة، وحماية لحقوق المواطنين بحسب رأي الباحث.

وأشار النعيمي، خلال مناقشته لرسالة الماجستير أمام لجنة تشكلّت من عميد كلية الحقوق في جامعة العلوم التطبيقية الأستاذ الدكتور محمد يحيى المحاسنة رئيساً للجنة والدكتور أمجد منصور عميد كلية الحقوق في جامعة المملكة ممتحناً خارجياً والأستاذ الدكتور عماد ثابت مشرفاً على الرسالة، أشار إلى ضرورة أن تستقل الصحافة بقانون مستقل يعنى بكل الجوانب التي تتعلق بمهنة الصحافة ويشمل جميع الأحكام المدنية والجنائية بصورة تتفق والتطورات التي شهدتها مهنة الصحافة في مملكة البحرين في ظل التطورات الديمقراطية التي تشهدها المملكة بتوجيهات من جلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة. كما شدّد على ضرورة استحداث محكمة تختص بنظر القضايا والدعاوى الناشئة عن أخطاء الصحافة، مشيراً إلى أن لهذه المهنة خصوصية من ناحية الدعاوى المتولدة عنها وطبيعتها وأنها آخذة بالازدياد نتيجة الحرية الواسعة التي يتمتع بها الصحفي في عمله، والتي كفلها القانون.

وقال الباحث إن مشكلة الدراسة تكمن في تحديد المهام التي يضطلع بها الصحفي والحقوق التي قررت له بالمقابل، والتي من شأن الصحفي إذا ما تقيد بها أن يكون بعيداً عن المسؤولية القانونية، مبيناً أن هذه الدراسة تعد مناسبة لبيان النصوص التي تطبق على أفعال الصحفي المخالفة للقانون وبيان فعاليتها وما قد يعتري تلك النصوص من غموض أو نقص.

وتعرض الباحث لمجموعة من النتائج التي استخلصها من دراسته كان أبرزها أن قانون تنظيم الصحافة والنشر بمملكة البحرين جعل رئيس التحرير والصحفي مسئولين بالتضامن عن دفع التعويض المستحق للغير جراء خطأ الصحفي، بالإضافة إلى أن المشرع البحريني أشار إلى أن المسؤولية تقوم بحق الصحفي إذا ما تعرض لحياة الأشخاص الخاصة للافراد من خلال مقالاته المنشورة بالصحف من دون أن يحدد نطاق ومفهوم تلك الحياة، وأن المبادئ التي جاء بها القانون المدني تقدر التعويض بقدر الضرر الذي لحق بالمتضرر، مشيراً إلى أن المشرع ومن خلال المادة (١٧٨) من نفس القانون استوجب على المحكمة أن تراعي عند تقدير التعويض، الظروف الشخصية للمتضرر وأن المشرع من خلال المادة (١٧٦) أوجب على القاضي أن يقدر التعويض بالنقد كقاعدة عامة وغيرها من النتائج التي أشار اليها الباحث في دراسته. كما سلطت الدراسة الضوء على القيود التي يجب أن يتقيد بها الصحفي وهو يتمتع بالحرية الصحفية وخاصة تلك القيود المفروضة حفاظاً على النظام العام في الدولة والأخلاق والقيم الاجتماعية.

من جهة أخرى أثنت لجنة المناقشة على الجهد المبذول لإعداد الرسالة. كما أبدت عدداً من الملاحظات حول بعض الجوانب في الرسالة والتي قالت إنها تعزز من قوة الرسالة ومكانتها، قبل أن يتلو رئيس اللجنة الأستاذ الدكتور محمد يحيى المحاسنة قرار اللجنة بقبول الرسالة كجزء من متطلبات نيل درجة الماجستير وبدرجة جيد جداً.



.

نسخة للطباعة

مقالات أخرى...

الأعداد السابقة