الجريدة اليومية الأولى في البحرين

العدد : ١٢٥١٦ - الجمعة ٢٩ يونيو ٢٠١٢ م، الموافق ٨ شعبان ١٤٣٣ هـ
(العودة للعدد الأخير)


قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية





في العقد الماضي، قبل حوالي ٦ سنوات من الآن، وبالضبط في الثاني عشر من شهر أغسطس من عام ٢٠٠٦م صدر قانون ربما لم يعرف به كثيرون، أو عرفوه ثم صار في طي النسيان، إن لم يكن الإهمال أو الإغفال. هذا القانون أخذ تسمية قانون رقم (٥٨) لسنة ٢٠٠٦ بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، يتكون من (٣٢) مادّة غالبها تنظم طريقة التعامل مع جرائم وأعمال تخلّ بالنظام والأمن العام وسلامة الأرواح والممتلكات والمرافق وتحمي الوطن من أتون تدخلات أجنبية، وضعتها جميعها تحت مسمى «الإرهاب» حيث عرّف القانون هذه الكلمة في مادته الأولى، فذكر أنها: «استخدام للقوة أو التهديد باستخدامها أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة تشكل جريمة معاقبا عليها قانوناً، يلجأ إليها الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو أمن المجتمع الدولي، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الاستيلاء عليها وعرقلة أدائها لأعمالها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم عن ممارسة أعمالها».

ثم فصّلت مواد هذا القانون عقوبات معينة لكل الجرائم التي جرى تصنيفها فيه على أنها أعمال وجرائم إرهابية ينبغي حماية المجتمع منها من خلال الحزم والعقوبات الردعية المنصوص عليها في هذا القانون . من تلك الجرائم - على سبيل المثال - الواردة فيه، التخريب أو الإتلاف أو الحريق، صنع أو استيراد أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة التقليدية وغير التقليدية أو المتفجرات أو الذخيرة خلافاً لأحكام قانون العقوبات وقانون المفرقعات والأسلحة والذخائر. كذلك أشار القانون المذكور إلى مسائل الاتصال والتخابر مع جهات إرهابية في الخارج وذكر أعمالاً أخرى، ربما عدد غير قليل منها صار كما هو معروف الواقع شبه اليومي في حياتنا على مدار الأشهر القليلة الماضية، لكنه بالرغم من ذلك، ثم بالرغم من كثرة ما نقرأ عن محاكمات وتأجيلات واستئنافات ونتائجها في ساحات المحاكم فإننا لا نكاد نقرأ شيئاً في غالب المداولات القضائية تلك عن أي إشارة الى هذا القانون، أعني قانون رقم (٥٨) لسنة ٢٠٠٦ بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية .

أخشى أن أقول ان بعض القوانين تُعطى إجازة، فتدخل في مرحلة بيات أو غياب عن الوعي، تُفسح لها مراقد نوم في الأدراج والأضابير، ثم تصحو فجأة من غفوتها بدون أن نعرف سبباً أو تبريراً مقنعاً لصحوتها واستيقاظها، وقبل ذلك نومها أصلاً .

سانحة:

نقدّر لوزارة الداخلية جهودها ونثمّن عالياً إعلانها اكتشاف أوكار إرهابية وأطنان من المتفجرات لكننا صرنا الآن نخاف أن يتبين لمحاكمنا في قابل الأيام أو الأشهر أن هذه المكتشفات والمضبوطات لم تكن متفجرات وإنما هي أطنان من مواد أخرى، الأمر الذي يستدعي إسقاط التهمة عن المقبوض عليهم أو تبرئتهم!







.

نسخة للطباعة

الأعداد السابقة