الجريدة اليومية الأولى في البحرين

العدد : ١٢٣٧٦ - الجمعة ١٠ فبراير ٢٠١٢ م، الموافق ١٨ ربيع الأول ١٤٣٣ هـ
(العودة للعدد الأخير)

أخبار البحرين


«خارجية النواب» تشيد بدور رجال الأمن وتؤكد: «استهداف الشرطة والنظام مخالف لدعاوى الحرية»





أشادت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني برئاسة النائب سوسن تقوي في اجتماعها أمس بالجهود المتميزة لوزارة الداخلية في حفظ الأمن وتوفير الأمان للمواطنين والمقيمين خلال الأيام الماضية، مشددة اللجنة على أهمية التزام المواطنين والمقيمين الالتزام بالقانون والنظام والتعاون مع رجال الأمن المخلصين خدمة لهذا البلد العزيز.

وأوضحت اللجنة أن التوافق بين جميع فئات الشعب هو الضمانة الرئيسية للأمن والاستقرار والوحدة الوطنية، وأن أي أسلوب يتبع خارج هذا النهج هو مرفوض ومستهجن ومستنكر من الجميع، وأن الخروج إلى الشوارع والاخلال بالنظام العام وتعطيل مصالح الناس واستهداف الشرطة التي تقوم بواجبها في حفظ الامن والنظام هو أسلوب مفلس ولم يعد يجدي ولا يتناسب مع مستوى الحريات المختلفة بمملكة البحرين.

وتكرر اللجنة رفضها تحريض الشباب المغرر به من أجل التعدي على رجال الأمن واستهداف الاجانب والمقيمين أو أي مواطن بريء لا ذنب له بالحركة الغوغائية.

ومن جانب آخر صرح النائب عبدالرحمن راشد بومجيد نائب رئيس اللجنة بأنه جرى خلال اجتماع اللجنة ليوم الخميس ٩ فبراير الجاري التوافق على صيغ معدلة لمشروع قانون رقم (...) لسنة (...) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠١ بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (٥٤) لسنة ٢٠٠٦ (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠١ بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم رقم (١١١) لسنة .٢٠١١ ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٦، المرافق للمرسوم الملكي رقم (١١٩) لسنة ٢٠١١ (إذاعة ونشر أخبار كاذبة، والحق في حرية التعبير)، إلى جانب مشروع قانون رقم (...) لسنة (...) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٦م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (١) لسنة ٢٠١٢م (إساءة استعمال الوظيفة العامة، والجرائم المخلة بسير العدالة)، وقد تم رفع جميع المواد مع التعديل في صيغها النهائية إلى هيئة المكتب لعرضها على الجلسات القادمة.

وأشار النائب بومجيد أن اللجنة أدخلت تعديلاتها على مشروعي القانونين المتعلقين بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠١ بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المادة (٣) فقرة (٣-٣) والتي تنص على التالي: مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم على كل من ارتكب جريمة من جرائم غسل الأموال بالإضافة إلى العقوبة المقررة بمصادرة الأموال موضوع الجريمة أو أية أموال مملوكة له مساوية في القيمة للأموال موضوع الجريمة، وعلى القاضي أن يحكم بمصادرة الأموال التي قام الدليل على تحصيلها من الجريمة حال انقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم أو أية أموال مساوية لها في القيمة أياً كان حائزها.

وفيما يتعلق بما توصلت إليه اللجنة في شأن اذاعة ونشر أخبار كاذبة والحق في حرية التعبير أشار بومجيد إلى أن اللجنة توافقت إلى النص التالي المعتمد من قبلها للعرض على جلسة النواب القادمة: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من اذاع عمداً أخباراً كاذبة مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضرراً بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على ذلك حدوث الضرر.

وأوضح بومجيد أن اللجنة اعتمدت النص التالي للمادة المعدلة رقم (٦٩) تفسر القيود الوارد على الحق في التعبير في هذا القانون أو في أي قانون آخر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي وفقاً لمبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور، ويعد عذراً معفياً من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الاطار. وفي شأن نصي المادتين (٢٠٨-٢٣٢) أشار بومجيد إلى أن اللجنة توافقت على الابقاء على النص الأصلي وأنه لا توجد أية شبهة بشأن دستورية هاتين المادتين.

الجدير بالذكر أن جميع المشاريع المذكورة معادة من جلسات المجلس إلى اللجنة وذلك لإخضاعها لمزيد من الدراسة والتوافق بين أعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.



.

نسخة للطباعة

مقالات أخرى...

الأعداد السابقة