الجريدة اليومية الأولى في البحرين

العدد : ١٢٤٤٣ - الثلاثاء ١٧ أبريل ٢٠١٢ م، الموافق ٢٥ جمادى الأولى ١٤٣٣ هـ
(العودة للعدد الأخير)

أخبار البحرين

قبل أن يعيده إلى اللجنة لدراسته مجددا.. «الشورى»:

الموافقة على قانون مكافحة الغش التجاري





بعد أن وافق مجلس الشورى - مبدئيا- أمس على مشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ناقش أربع مواد فقط من مشروع القانون المكون من ١٦ مادة قبل أن تطلب لجنة الشئون التشريعية والقانونية استرجاعه لمزيد من الدراسة. وقد منحها المجلس مدة شهر لدراسته مجددا.

وكانت اللجنة قد خلصت في تقريرها إلى أن أهمية المشروع بقانون تبرز في إيجاد تشريع جديد يوازن بين مصالح الأطراف المعنية بالقانون، ويحدد عقوبات توقع على مخالفي أحكامه عبر تجريم الأفعال الداخلة في الغش التجاري سواء بالنسبة الى السلع الغذائية، أو المنتجات والعقاقير الطبية، ويحدد معايير استيراد السلع وبيعها بهدف حماية المجتمع من الآثار الضارة لسوء التعامل بها، مشيرة اللجنة إلى أن المشروع يأتي ضمن السياسة التشريعية التي تستهدف حماية المستهلك من الغش التجاري بتوفير الرقابة، والتنظيم والضمانات للوقاية من الأخطار الناجمة عن الغش التجاري وخاصة ما يمس الصحة العامة للمستهلك، كما يقرر مشروع القانون العقوبات الكفيلة بمواجهة من يرتكب أفعالا تندرج تحت الغش التجاري، بما يحقق الصالح العام للمجتمع.

وفي بادئ الأمر، استرجعت اللجنة المادة الأولى المتعلقة بالتعريفات بعد أن اعترض أعضاء في المجلس على بعض فقراتها. ثم أثارت المادة الثانية جدلا آخر بشأن العقوبات التي تتضمنها. وتنص على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في خداع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية.. ذاتية السلعة أو طبيعتها أو نوعها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحويه من عناصر نافعة وبوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. ونوع السلعة أو منشئها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشـًا إلى السلعة بموجب الاتفاق أو العرف سببا أساسيا في التعاقد». وقد تمت الموافقة على هاتين الفقرتين فيما تم استرجاع الفقرة الثالثة من المادة لدراسة مقترح تقدم به العضو نوار المحمود بشأنها وينص على مضاعفة العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة إذا ارتكبت الجريمة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو أختام أو آلات فحص أخرى مزيفة أو طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن السلعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

وكما تم إعادة المادة الثالثة إلى اللجنة، بعد أن لفتت الدكتورة ندى حفاظ الانتباه إلى أن المادة قد تضمنت موضوع العقاقير الطبية مما يعد تدخلا في اختصاص جهة حكومية أخرى تتبع لوزارة الصحة.

وتنص المادة الثالثة على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين. وقد صنفت المادة الفئات التي تقع عليها العقوبة إلى ثلاث فئات، الأولى كل من غش أو شرع في غش شيءٍ معدٍ للبيع من أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية.

أما الفئة الثانية فهي كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية متى كانت مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.

وتشمل الفئة الثالثة كل من صنع أو أعاد تصنيع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية على وجه ينفي جواز استعمالها استعمالا مشروعا أو بقصد الغش، وكل من حرض أو ساعد على استعمالها في الغش بواسطة نشرات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أي نوع كانت.

وتضاعف العقوبة إذا كانت أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية أو المواد أو العبوات أو الأغلفة المشار إليها بالبنود (١)، (٢)، (٣) من هذه المادة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.



.

نسخة للطباعة

مقالات أخرى...

الأعداد السابقة