الجريدة اليومية الأولى في البحرين

العدد : ١٢٤٥٢ - الخميس ٢٦ أبريل ٢٠١٢ م، الموافق ٥ جمادى الآخرة ١٤٣٣ هـ
(العودة للعدد الأخير)

أخبار البحرين

في جلسة خاصة حضرها ٣٤ عضواً..

«الشورى» يقــرلا «التعديلات الدستورية» ويحيلها إلى الملك





توافق مجلس الشورى مع مجلس النواب بشأن مشروع التعديلات الدستورية، مقّرا كل التعديلات التي أدخلها الأخير على المشروع من دون تغيير، الأمر الذي يمهد لإحالته إلى جلالة الملك ليصادق عليه ويصدره.

واعتبر أعضاء مجلس الشورى - في جلسة خاصة عقدها أمس لمناقشة مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية المرافقين للمرسوم الملكي رقم (١٢) لسنة ٢٠١٢- اعتبروا مشروع التعديلات بأنه نقلة نوعية لمجمل العملية السياسية في المملكة خاصة وأنه يعزز من الدور الرقابي للمجلس المنتخب من دون أن يبخس المجلس المعين دوره في التشريع، الأمر الذي يتسق مع مرئيات حوار التوافق الوطني.

ويهدف مشروع التعديلات الدستورية - وفقا لما جاء في المذكرة التفسيرية- إلى زيادة مظاهر النظام البرلماني في نظام الحكم، وإعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيدا من التوازن بينهما، إلى جانب إعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب بما يعطي دورا أكبر لمجلس النواب، ويحقق الاختيار الأمثل لأعضائهما.

وقالت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أنها قامت بدراسة هذه التعديلات ضمن أربعة محاور، وتشمل تأكيد التوازن في العلاقة الناظمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإعادة تنظيم السلطة التشريعية والأحكام المنظمة للمجلس الوطني، وتعديل بعض اختصاصات مجلس النواب.

وقد تم التصويت بالموافقة على جميع مواد مشروع التعديلات الدستورية ومذكرته التفسيرية، والتي حازت على موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس وفقا لما نصت عليه اللائحة الداخلية بخصوص التصويت على مواد مشروع التعديلات الدستورية، حيث تم التصويت على المشروع نداء بالاسم.

جاء ذلك بعد نحو أسبوعين من إحالة المشروع إليه من قبل مجلس النواب، الذي وافق على كل مواد مشروع التعديلات الدستورية فيما عدا مادتين أسقط تعديلهما وأعادهما إلى النص الأصلي من الدستور.. أولهما هي المادة (٥٧)- البند (ج) والذي ينص على اشتراط إجادة المترشح لعضوية مجلس النواب اللغة العربية قراءة وكتابة، وثانيهما تتعلق بالميزانية العامة للدولة.

من جانبه، أعرب الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف خالد عجاج عن سعادته لتوافق المجلسين حول التعديلات الدستورية مؤكدا أن مشروع التعديلات عمل مشترك بين المجلسين وأن الرحلة كانت طويلة حتى بلوغ هذه المحطة.. متمنيا أن تكون هذه محطة الانطلاقة.

ما هي التعديلات الدستورية؟

وفيما يلي، تورد «أخبار الخليج» تفاصيل المناقشات التي دارت بشأن المواد الدستورية التي كانت محور التعديل الدستوري، إلى جانب تفصيل نصوص المواد المعدلة.

فقد وافق المجلس على تعديل البند (ج) من المادة ٤٢ وينص على أن «للملك أن يحل مجلس النواب بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، وذلك بعد أخذ رأي رئيسي مجلسي الشورى والنواب ورئيس المحكمة الدستورية، ولا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى».

ضوابط تعيين الشوريين

كما وافق على تعديل المادة ٥٢ وتنص على أن «يتألف مجلس الشورى من أربعين عضوا يعينون بأمر ملكي، وذلك وفقا للإجراءات والضوابط والطريقة التي تحدد بأمر ملكي».

فقد تطلب الميثاق أن يكون عدد أعضاء مجلس الشورى مساويا لعدد أعضاء مجلس النواب، وجعل اختيار مجلس النواب بالانتخاب واختيار مجلس الشورى بالتعيين، وجعلت المادة (٥٢) تعيين أعضاء مجلس الشورى بأمر ملكي، واكتفى قانون مجلسي الشورى والنواب باشتراط أن يكونوا ممن تتوافر فيهم الخبرة أو ممن أدوا خدمات جليلة للوطن من بين فئات معينة حددها، مما يعطي للملك الحرية الكاملة في اختيار الأصلح ممن يندرج تحت هذه الفئات من دون أي قيود على هذا الاختيار.

ورغبة في تحقيق الشفافية الكاملة عند اختيار أعضاء مجلس الشورى وضمان التمثيل الواسع لأطياف المجتمع في هذا المجلس، عدلت المادة (٥٢) لتنص على ضرورة وضع قواعد عامة تنظم إجراءات وضوابط هذا الاختيار وتحدد الطريقة التي سيتم اللجوء إليها، لتكون أمام الملك قبل أن يصدر أمره بتعيين أعضاء المجلس. وتعتبر هذه القواعد المنظمة التي ستصدر بأمر ملكي ملزمة وواجبة التطبيق عند اختيار أعضاء مجلس الشورى، وهي قابلة للتعديل والتغيير بذات الأداة التي صدرت بها وهي الأمر الملكي، ويسري ما يتم بشأنها من تعديلات بأثر فوري على ما يتم من تعيينات بعد صدورها.

توافق نيابي- شوري على شرط الجنسية

وأيد مجلس الشورى ما ذهب إليه مجلس النواب بشأن تعديل المادة ٥٣ من الدستور، وتنص على أن «يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينيا، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم التعيين عن خمس وثلاثين سنة ميلادية كاملة، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن».

وفي خضم مناقشة المجلس للمادة، اعتبرت رباب العريض عضو اللجنة التشريعية أن النص المعدل أفضل من النص الأصلي معتبرة أن المدة التي حددتها المادة للتعيين بعد اكتساب الجنسية تعد كافية لإثبات الولاء للوطن.

من جانبه، أوضح الوكيل المساعد بوزارة العدل خالد عجاجي أن الدستور لا يعنى بالتفاصيل فهو يضع المبادئ العامة ويحيل بيان التفاصيل إلى القوانين مبينا أن قانون الجنسية يشير إلى نوعين من الجنسية.. الجنسية المكتسبة والجنسية بحكم القانون حيث يعتبر الشخص بحريني إذا ولد في البحرين أو خارجها وأبوه بحريني، أما فيما يتعلق بازدواج الجنسية فقد استثنى الخليجي إذا كان بحريني الأصل وحصل على جنسية خليجية معتبرا هذا الاستثناء مكسبا.

مؤهل النائب.. إجادة القراءة والكتابة!

اكتفى مجلسا الشورى والنواب باشتراط إجادة المترشح لعضوية مجلس النواب للغة العربية قراءة وكتابة بعد أن كان النص المعدل - وفق الصياغة الحكومية- قد اشترط حصوله على مؤهل تعليمي عالٍ.

وأقر المجلسان العودة إلى ما هو موجود في الدستور القائم، حيث تنص المادة (٥٧) على أنه يشترط في عضو مجلس النواب: أن يكون بحرينياً، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بكل حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب. أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.

ووافق مجلس الشورى أيضا على المادة (٥٩) وتنص على أنه «إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب، ينتخب بدله خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد إلى نهاية مدة سلفه. وإذا كان الخلو بسبب استقالة العضو فلا يجوز له الترشح لعضوية المجلس خلال الفصل التشريعي الذي قدم فيه استقالته. وإذا وقع الخلو في خلال الأشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل».

إشكالية الاستجواب

وأقر المجلس المادة (٦٥) وتنص على أنه «يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته. ويتم إجراء الاستجواب وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وتجرى مناقشة الاستجواب في المجلس مالم يقرر أغلبية أعضائه مناقشته في اللجنة المختصة، وذلك بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، ما لم يطلب الوزير تعجيل هذه المناقشة. ويجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (٦٦) من هذا الدستور.

وأثناء مناقشة المادة، طرحت العضو رباب العريض مفادها أنه كان يتعين تعديل المادة بحيث تحصر الاستجوابات في المجلس سواء كانت علنية أو سرية مع استثناء إمكانية عقدها في اللجان على اعتبار أن الاستجواب من أخطر الأدوات الرقابية التي يجب أن يشارك في استعمالها أعضاء المجلس كافة.

وتساءلت عن المغزى من حذف فقرة من المادة بدعوى عدم الإطالة رغم أنها ترى أن حذف الفقرة جعل المادة توحي بأن تقديم النائب للاستجواب قد ينطوي على تحقيق مصالح شخصية. كما تساءلت عن مدى جواز مدّ الفترة المخصصة لمناقشة الاستجواب، والمحددة بثمانية أيام، في حالة كان للوزير عذر كمرض أو ظرف قاهر.

وردت رئيسة اللجنة التشريعية دلال الزايد بأن فترة الـ ٨ أيام هي فترة تنظيمية ويمكن أن يؤخذ بعذر الوزير القاهر لتغيبه عن الاستجواب. موضحة أن علنية الاستجواب جاءت تنفيذا لمرئيات الحوار الوطني وكانت الاستجوابات من بين أسباب التأزيم التي أثيرت وها هي هذه المسألة قد ترك أمر تنظيمها للنواب أنفسهم.

ولفتت إلى أن قرار المجلس تحويل الجلسة إلى سرية يكون في حالة حساسية الموضوعات التي تتم مناقشتها خاصة وإن كان سيتم خلالها الإدلاء بمعلومات تمس الأمن الوطني.

التعاون مع رئيس الوزراء

وافق مجلس الشورى على تعديل المادة (٦٧)- البنود (ب وج ود) من الدستور وتنص في نصها المعدل على أنه «ب- إذا تقدم عشرة أعضاء على الأقل من مجلس النواب بطلب مسبب بعدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، ووافق أغلبية أعضاء المجلس على ذلك، أحيل الطلب إلى مكتب المجلس لبحثه وإحالته إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديمه. ج- لا يجوز لمجلس النواب أن يصدر قراره في موضوع عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء قبل سبعة أيام من تاريخ إحالته إليه من مكتب المجلس. د- إذا أقر مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى الملك للبت فيه، بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة ، أو بحل مجلس النواب».

كما أقر المادة ( ٦٨) وتنص على أن «أ- لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خلال ستة أشهر، وإن تعذر الأخذ بها وجب أن تبين الأسباب. ب- يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل من مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي بصدده، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس. ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه، ليبت فيه المجلس من دون مناقشة».

وتنص المادة (٨٣) على أنه «إذا قبل مجلس النواب مشروع القانون كما ورد من مجلس الشورى يحيله رئيس مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك».

وتبين المادة (٨٥) أنه «إذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعندما يُرفض المشروع بهذه الصورة، لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس الوطني في الدورة ذاتها».

أما المادة (٨٦) فتنص على أنه «في جميع الحالات التي تتم فيها الموافقة على مشروع القانون يقوم رئيس مجلس النواب بإحالته خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك».

إقرار.. رغم التحفظ

ورغم تحفظ بعضهم، وافق الشوريون على قرار مجلس النواب بالعودة إلى النص الأصلي في الدستور القائم للمادة (٨٧) وتنص على ان كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولا ليبت فيه خلال خمسة عشر يوما، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوما أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوما، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون.

ووافق مجلس الشورى على المادة (٨٨) وتنص على أنه «يجوز لرئيس مجلس الوزراء إلقاء بيان أمام مجلس النواب أو مجلس الشورى أو إحدى لجانهما عن موضوع داخل في اختصاصه، وله أن يفوض أحد الوزراء في ذلك، ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه». وتنص المادة (٩١) من التعديلات الدستورية على أن «لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة ، فإن أضاف الوزير جديداً تجدد حق العضو في التعقيب».

فيما تنص المادة (٩٢) على أنه «لخمسة عشر عضواً من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدِّم فيه الاقتراح لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون، وتقديمه إلى مجلس النواب خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها».

ووافق أيضا على المادة (١٠٢) وتنص على أن «يتولى رئيس مجلس النواب رئاسة اجتماع المجلس الوطني، وعند غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس الشورى، ثم النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ثم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى». وتوضح المادة ( ١٠٣) أنه «في غير الحالات التي يتطلب فيها الدستور أغلبية خاصة، لا تعتبر جلسات المجلس الوطني قانونية إلا بحضور أغلبية أعضاء كل من المجلسين على حدة، وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحا، على ألا يقل عدد الحاضرين من كل مجلس عن ربع أعضائه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس».

أما المادة (١٠٩) فتنص على أن «ب- تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل. وبعد تقديم المشروع تجتمع اللجنتان المختصتان بالشئون المالية لكل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلا إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة.

ج ؟ تكون مناقشة مشروع قانون الميزانية على أساس التبويب الوارد فيها، ويجوز إعداد الميزانية لسنتين ماليتين على الأكثر، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون».

وتنص المادة (١١٥) على أن «تقدم الحكومة إلى مجلسي الشورى والنواب، برفقة مشروع الميزانية السنوية، بياناً عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية المعمول بها، وما لذلك كله من آثار على مشروع الميزانية الجديدة.

وأخيرا، تنص المادة (١٢٠) من مشروع التعديلات الدستورية على أنه «أ- يشترط لتعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، وأن يصدِّق الملك على التعديل، وذلك استثناء من حكم المادة (٣٥ بنود ب، ج، د) من هذا الدستور. فإذا لم يوافق أي من المجلسين على مبدأ التعديل أو على النص المقترح تعديله، يجتمع المجلس الوطني بحضور ثلثي أعضائه لبحث مشروع التعديل، ويشترط لإقرار مشروع التعديل موافقة ثلثي أعضاء المجلس».



.

نسخة للطباعة

مقالات أخرى...

الأعداد السابقة