الجريدة اليومية الأولى في البحرين

العدد : ١٢٤٠١ - الثلاثاء ٦ مارس ٢٠١٢ م، الموافق ١٣ ربيع الثاني ١٤٣٣ هـ
(العودة للعدد الأخير)

أخبار البحرين


زيادة حصة البحرين في «صندوق النقد الدولي»..





وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بالموافقة على تعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة القادمة. ووفق التعديلات الجديدة، ستصل حصة مملكة البحرين إلى ١٧٦,٤ مليون وحدة )RDS( أي بزيادة قدرها ٤١,٤ مليون وحدة (زس) بما يعادل ١٠ ملايين دينار، فيما تبلغ حصتها في الوقت الراهن ١٣٥ مليون وحدة حقوق سحب وخاصة )RDS( وتشكل نسبة ٠,٠٦٣% من إجمالي حصص الدول الأعضاء بالصندوق.

وتشكل القوة التصويتية الحالية للمملكة نسبة ٠,٠٧٣% وبعد تطبيق الآلية الجديدة ستصل إلى ٠,١% من إجمالي الأوزان التصويتية للدول الأعضاء بالصندوق.

وقالت مقررة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني نانسي خضوري أن التعديلات التي تم إدخالها على بعض أحكام الاتفاقية تتناول تعديل القسم (١٢) من المادة الخامسة والمتعلقة بعمليات الصندوق ومعاملاته، وشملت بعض فقرات الأقسام (٨،٦،٥،٣) من المادة الثانية عشرة والمتعلقة بتنظيم الصندوق وإدارته وخصوصا المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق وإجراءاتها وعددهم، وقواعد انتخاب المديرين التنفيذيين وحدود أعمالهم، كما تناولت التعديلات أيضا بعض إجراءات إبلاغ الدول الأعضاء لرأي الصندوق بشأن أي قضية متعلقة بالاتفاقية وما يتضمن ذلك من قواعد وخاصة بنشر التقرير الخاص بها. وتناولت أيضا الفقرة (أ/٢) من المادة الحادية والعشرين والمتعلقة بتسيير إدارة العمليات الخاصة وإدارة حقوق السحب الخاصة حيث أعطى المديرين التنفيذيين المنتخبين فقط الحق في التصويت على قرارات المجلس التنفيذي حول القضايا المتعلقة حصرا بإدارة حقوق السحب الخاصة، وذلك من قبل عضو مشترك واحد على الأقل.

وشملت الفقرة (أ) من المادة ٢٩ والخاصة بتفسير الاتفاقية، وذلك بتحديد الإجراءات الخاصة بالقضايا المتعلقة بتفسير الاتفاقية والناشئة بين بلد عضو والصندوق أو بين البلدان الأعضاء.

وتضمنت التعديلات بعض بنود الملحق الرابع من الاتفاقية والخاص بالمجلس الاستشاري وقواعد وأسس تعيين مستشاري المجلس سواء كان محافظًا من محافظي الصندوق أو وزيرا في حكومة دولة عضو أو شخصا من مرتبة مماثلة، وحدود المجلس الاستشاري في تغيير عدد الشركاء الممكن تعيينهم، وطريقة استمرارية المستشار أو الشريك في عمله وصلاحيته وفقا لذلك، كما تم إلغاء البند (هـ) من الفقرة (٥) من الملحق، واستبدال البند (و) من ذات الفقرة وأعيد ترقيمه بالبند (هـ) ببند خاص يتناول حق المستشار الذي عينته مجموعة الدول الأعضاء التي انتخبت المدير التنفيذي أن يدلي بالأصوات المخصصة لذلك البلد العضو، وذلك في حال أحقية المدير التنفيذي بالإدلاء بالأصوات المخصصة لأي بلد عضو في الصندوق.مقابل ذلك، استمات رئيس اللجنة الدكتور صلاح علي في الدفاع عن المادة مؤكدا صحتها وعدم الحاجة إلى إرجاعها إلى اللجنة، غير أنه عاد بعد إلحاح من العوضي والزايد وأبدى موافقته على استرداد المادة وخاصة بعد أن انضم إليهما في موقفهما عضو اللجنة نفسها عبدالرحمن جمشير.



.

نسخة للطباعة

مقالات أخرى...

الأعداد السابقة