الجريدة اليومية الأولى في البحرين

العدد : ١٢٣٩٤ - الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠١٢ م، الموافق ٦ ربيع الثاني ١٤٣٣ هـ
(العودة للعدد الأخير)

أخبار البحرين

في التعديلات الجديدة على قانون الإثبات:

تحديد ١٠ أيام لإعلان الخبير قبول المهمة أو رفضها





وافق مجلس الشورى - من حيث المبدأ- على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٤) لسنة ١٩٩٦ (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والذي يرمي إلى تعديل مسألة مهمة من مسائل التقاضي تتعلق بندب الخبراء وعملهم، ووضع ما يتطلب من أحكام وضوابط يراعى فيها التزام الخبير بالمدة المقررة له للقيام بالمأمورية المكلف بها.

وبعد أن تلت العضو جميلة علي سلمان توصيات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، قرر المجلس الموافقة على توصيات اللجنة بشأن الفقرات (١٣٢، ١٣٥، ١٣٩، ١٤١، ١٤٢، ١٤٤) فيما استردت اللجنة الفقرتين ١٣٧ و١٤٩ من المادة الأولى لمزيد من الدراسة. وقد وافق المجلس على توصية اللجنة بشأن المادة الثانية.

واستغرقت مناقشة مشروع القانون هذا جانبا كبيرا من وقت الجلسة تجاوز نصفها، وذلك بعد أن تصدت المحاميات من عضوات المجلس لكل صغيرة وكبيرة فيه.

وقد أجاز مشروع القانون للمحكمة الحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة، محددا أجلا معينا لإعلان الخبير قبول المهمة أو رفضها على ألا يتجاوز هذا الأجل عشرة أيام من تاريخ تسلمه صورة الحكم. كما قررت ألا يتجاوز الأجل المحدد لإيداع تقرير الخبير مدة ستين يوما من تاريخ بدء عمله. ويجوز في الدعاوى المستعجلة أن تقرر المحكمة إنقاص هذا الميعاد.

وقرر أن على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخا لا يجاوز السبعة أيام التالية لتسلمه صورة الحكم بتعيينه، وعليه أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة أو تليفاكس ترسل قبيل ذلك التاريخ بثلاثة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان وتاريخ وساعة أول اجتماع. وفي حالات الاستعجال يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة المهمة في الثلاثة أيام التالية لتاريخ تعيين الخبير على الأكثر وعندئذ يدعو الخصوم بإشارة برقية أو تليفاكس ترسل قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرين ساعة على الأقل، وفي حالات الاستعجال القصوى يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة المهمة فورا، ودعوة الخصوم بإشارة برقية أو تليفاكس بالحضور في الحال ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير.

هذا، وقد تم تأجيل البت في المادة الأولى من المشروع القانون لما بعد الانتهاء من بقية مواده لتعلقها بها محددا - أي المجلس- للجنة مهلة أسبوعين للانتهاء من دراسة المادتين المعادتين إليها.



.

نسخة للطباعة

مقالات أخرى...

الأعداد السابقة