رفض دعوى لبناني طالب هيئة الإذاعة والتلفزيون بتعويض ٣٨٥٠٠ دينار
 تاريخ النشر : الجمعة ٢ مارس ٢٠١٢
قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة حسام طلعت وأشرف عبدالهادي، وأمل أبل وأمانة سر عبدالله إبراهيم، برفض الدعوى التي أقامها لبناني، طالب فيها بتعويض قدره ٣٨٥٠٠ دينار، تعويضا عن فسخ تعاقده مع هيئة شئون الإذاعة والتلفزيون، والتي كان قد تعاقد للعمل لديها مدة سنتين في وظيفة مدير وحدة تطوير النماذج التلفزيونية براتب شهري قدره ٥٥٠٠ دينار، قبل تحويل الوزارة إلى هيئة، لأن شروط العقد المبرم بين المدعي والهيئة أعطى الأخيرة سلطة إنهاء العقد وفي المقابل قيد هذا الحق بضرورة إخطار المدعي قبل الإنهاء بشهر. كان المدعي قد أقام دعواه مطالبا بإلزام هيئة شئون الإذاعة والتلفزيون بأن تؤدي له مبلغاً وقدره ٣٨٥٠٠ دينار بحريني بما يعادل المدة المتبقية من عقده مع المدعى عليها وذلك مع الفائدة القانونية بواقع ٧% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وإلزام المدعى عليها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه بتاريخ ١/١٠/٢٠٠٩ تعاقد مع هيئة شئون الإذاعة والتلفزيون للعمل لديها في وظيفة مدير وحدة تطوير النماذج التلفزيونية براتب شهري قدره ٥٥٠٠ دينار على أن تكون مدة العقد سنتين غير أنه بتاريخ ١٩/١/٢٠١١ قامت الوزارة بشكل غير متوقع وأثناء إجازة المدعي السنوية بفصله من دون مبرر، الأمر الذي ألحق به أضراراً مادية ومعنوية، وأضاف المدعي أن قرار فصله مخالف لحكم القانون لصدوره من غير مختص واستناداً إلى نص البند التاسع فقرة ٢ من العقد الذي يعتبر شرطاً باطلاً لما فيه من أوجه إذعان، فضلا عن خلو القرار من ثمة سبب مما يحق معه للمدعي المطالبة بالتعويض. وحيث أن حقيقة طلبات المدعي وفقا للتكييف القانوني الصحيح لها هي الحكم بإلزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعي مبلغاً وقدره ٣٨٥٠٠ دينار بحريني تعويضا عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية نتيجة صدور قرار إنهاء عقد العمل الخاص به مع الفائدة القانونية بواقع ٧% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي تعاقد مع المدعى عليها بعقد عمل داخلي للعمل بوظيفة مدير وحدة تطوير النماذج التلفزيونية مدة سنتين اعتباراً من ١/١٠/٢٠٠٩ وحتى ٣٠/٩/٢٠١١ براتب شهري قدره ٥٥٠٠ دينار، كما تضمنت أحكام ذلك العقد على أنه يجوز للمدعى عليها إنهاء العقد في أي وقت خلال سريانه وذلك بتوجيه إخطار كتابي مدته شهرا واحدا إلى الموظف. وحيث إن مفاد ذلك بأنه وفقا لبنود العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها يحق للأخيرة - هيئة شئون الإذاعة والتلفزيون- إنهاء التعاقد مع المدعي في أي وقت لأسباب تقدرها هي أو من دون إبداء أسباب شريطة أن تقوم بإشعار المدعي بذلك بإخطار كتابي مدته شهرا واحدا. ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعى عليها - هيئة الإذاعة والتلفزيون - قامت بموجب كتاب القائم بأعمال مدير إدارة الموارد البشرية والمالية المؤرخ ١٩/١/٢٠١١ بإشعار المدعي بأن السلطة المختصة بالهيئة قررت إنهاء التعاقد المبرم معه اعتباراً من ١٩/٢/٢٠١١ وبما تكون معه الهيئة المذكورة قد التزمت بحكم البند التاسع فقرة (٢) من ذلك العقد ويكون مسلكها في إنهاء التعاقد مع المدعي يجد سنده من العقد، ولا ينال من ذلك ما تمسك به المدعي من أن الشرط الوارد في البند التاسع فقرة (٢) من العقد هو شرطاً باطلاً لما فيه من أوجه إذعان وأن العقد هو من عقود الإذعان وبالتالي يفسر العقد لمصلحة الطرف المذعن وهو المدعي الذي لولا المدة المنصوص عليها في العقد - سنتان من ١/١٠/٢٠٠٩ إلى ٣٠/٩/٢٠١١ - ما ترك عمله في لبنان والتحق بالعمل لدى المدعى عليها، ذلك أن المحكمة بما لها من سلطة في تقدير ما إذا كان هناك تعسف في شروط العقد من عدمه ترى أنه في ضوء ظروف الواقعة وشروط العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها أنه أعطى الأخيرة سلطة إنهاء العقد وفي المقابل قيد هذا الحق بضرورة إخطار المدعي قبل الإنهاء بشهر وبذلك يكون قد أقام التوازن بين حقوق الطرفين، فيكون للمدعى عليها الحق في إنهاء العقد في مقابل حق المدعي في الإخطار قبل الإنهاء بشهر حتى يتدبر أمره، وإذ أخطرت المدعى عليها المدعي برغبتها في إنهاء العقد على نحو ما سلف بيانه قبل الإنهاء بشهر فإنها تكون قد استعملت حقها من دون تعسف، ويكون قرارها الصادر بإنهاء العقد قراراً مشروعاً، لا يغير مما يضحى ما يتمسك به المدعي في غير محله متعينا الالتفات عنه، كما لا ينال من ذلك أيضا ما دفع به المدعي من بطلان قرار إنهاء العقد لصدوره من غير المختص - القائم بأعمال مدير إدارة الموارد البشرية والمالية - ذلك أن البين من مطالعة كتاب القائم بأعمال مدير إدارة الموارد البشرية والمالية يبين منه أن قرار إنهاء التعاقد مع المدعي صدر بناء على توجيهات السلطة المختصة في الهيئة المدعى عليها بما ينفي عن ذلك القرار صدوره مشوبا بعيب عدم الاختصاص. وحيث أنه بالبناء على ما تقدم وكانت المحكمة قد خلصت إلى مشروعية قرار الهيئة المدعى عليها بإنهاء العقد المبرم بينها وبين المدعي، الأمر الذي ينتفي معه ركن الخطأ الموجب للمسئولية ومن ثم تنتفي مسئولية المدعى عليها الموجبة للتعويض ولا يكون ثمة وجه وقد سقط ركن الخطأ لبحث عناصر التعويض المدعي به، ويضحى طلب التعويض لا سند له من القانون جديراً بالرفض. لهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.
.
مقالات أخرى...
- شكر إلى الملك من المشاركين في فعاليات «شكرا مليكنا»
- بريطانيا تشيد بجدية المملكة في تنفيذ توصيات بسيوني
- نائب رئيس الوزراء ينوه بمتانة العلاقات البحرينية المغربية
- محمد بن مبارك يبحث مع وزير الخارجيةالعراقي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين
- تعيين عضو بـ «الأعلى للشباب والرياضة»
- الملك يتسلم رسالة من الرئيس السوداني حول العلاقات والقضايا المشتركة
- نائب رئيس الوزراء يتسلم نسخة من (ملك ومحبة شعب)
- رئيس الوزراء يهنئ بانتخاب الرئيس اليمني
- الملك وولي العهد يهنئان بتنصيب الرئيس اليمني
- الملك يتسلم دعوة الرئيس العراقي إلى حضور القمة العربية ببغداد
- جمعية الشعر الشعبي تنتخب مجلس إدارتها الجديد
- وزير الخارجية يستقبل نظيره العراقي
- خالد بن عبدالله يؤكد اهتمام المملكة بخبرات «العمل الدولية»
- وزير الخارجية يؤكد أهمية التواصل مع فلسطين
- قوة الدفاع والحرس الوطني يستعرضان علاقات التعاون المشترك
- «برلمانية التحقيق في الدوام المدرسي» تبدأ أعمالها
- وزير الطاقة يشيد بعطاءالمثقفين والفنانين البحرينيين
- استمرار تزويد الأسواق بكميات كبيرة من الأسمنت
- الجميع يقدر دور رجال الأمن والبحرين فوق الجميع
- إنشاء نصب الحروف التذكاري في مدينة عيسى قريباً
- الغتم يفتتح حديقة الجنبية بالشمالية وثماني حدائق في الطريق
- وزير التربية يحضر حفل تدشين كرسي للغة العربية بجامعة زايد
- تسرب المياه بمستشفى الملك حمد ناتج عن خلل في التكييف
- النائب قراطة يطالب بإنشاء صندوق لسداد قروض المواطنين بالقطاعين
- نائب رئيس الوزراء يستقبل وفدا يابانيا
- بن حويل يطالب بتسهيل إجراءات دخول السوريين البلاد
- الأشغال تنفذ الصرف الصحي بمجمع ٢٠٨ في المحرق
- المعاودة يقترح إنشاء سفارة بالسودان
- «الصحة» تبحث إصدار بطاقة تعريفية للمعاقين
- رئيس «تشريعية النواب» يطالب بمحاسبة مزدوجي الجنسية وفق القانون البحريني
- مجلس محافظة العاصمة الأسبوعي يشيد بعطاء رجال الدفاع المدني
- وزير الداخلية يشيد بجهود الدفاع المدني في حماية الناس والممتلكات
- الصالح يلتقي وفد منظمة العمل الدولية ويؤكد: الجهود تنصب على حل ملف المفصولين
- سلاح البحرية الملكي يجدد نجاحه في نظام الجودة
- مختصون يدعون إلى إٍطلاق الاستثمار في الثقافة وآخرون يطلبون التريث
- بتلكو تكرم الموظفين المساهمين بأفكارهم في تطوير خدماتها
- ١٠٣ ملايين دينار إيرادات الجمارك خلال ٢٠١١
- وزير العمل يستعرض مع وفد «العمل الدولية» تطورات «المفصولين»
- النائب المحمود يطالب الوزراء والمسئولين بإنشاء حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي
- الوجيه شارخ الدوسري يدعو مجلس النواب إلى الاعتراف بالمجلس الوطني السوري
- رئيسة مجلس حقوق الإنسان تشيد بمبادرةالملك لإنشاء لجنة تقصي الحقائق
- جسر يصل السعودية بمصر بكُلفة ٣ مليارات دولار
- تلميذ عراقي يقتل مدرسه الأمريكي وينتحر
- فرنسيتان تعيشان في كهف هربا من أشعة المحمول
- امرأة صينية تعود من الموت بعد ستة أيام!
- شعب البحرين قادر على تجاوز آثار الأحداثئل
- تنفيذ جميع التوصيات بالتعهدات الطوعية
- شركة روسية تشيكية ضخمة تنشئ مصنعا للبوليمر بالبحرين