الجريدة اليومية الأولى في البحرين

العدد : ١٢٣٩٨ - السبت ٣ مارس ٢٠١٢ م، الموافق ١٠ ربيع الثاني ١٤٣٣ هـ
(العودة للعدد الأخير)

أخبار البحرين

تقرير ملتهب أمام مجلس النواب الثلاثاء القادم
رفض رفع نصيب الحكومة في رسوم العمل إلى ٥٠%





يعرض على مجلس النواب يوم الثلاثاء القادم تقرير حول رسوم العمل من المتوقع أن يجعل الجلسة شديدة السخونة بل ملتهبة.. حيث أكدت وزارة المالية في هذا التقرير أن الكلفة السنوية لزيادة الرواتب الأخيرة تقدر بحوالي ٢٩١ مليون دينار، وان الحكومة لا تستطيع اللجوء إلى الاقتراض فقط لتغطية هذه الموازنة، فعمدت إلى إيجاد عدة بدائل، منها رفع نسبة حصة الحساب العمومي للدولة من رسوم العمل من ٢٠% إلى ٥٠% وزيادة تسعيرة تزويد الغاز للشركات لتغطية العجز المترتب على زيادة الرواتب، مشيرة إلى أن حجم العجز بالموازنة يقدر بـ ٨٤٣ مليون دينار.

وذكرت المالية أن الحكومة تعمل على معالجة الأمور بهدوء في هذا الوقت حرصا على عدم مفاقمة المشكلة، والتحدي أن يسهم الجميع في حل هذه المشكلة، فصاحب العمل أو التاجر يحصل على دعم كبير من قبل الحكومة في نواح كثيرة ومختلفة، وهذه الرسوم تعتبر مساهمة من هؤلاء في حل بعض المشاكل العامة بميزانية الدولة، والهدف الذي تعمل عليه الحكومة في الفترة المقبلة وهو احداث توازن في عمليتي الدخل والانفاق، وأن تتم إعادة توجيه الدعم لبعض السلع والخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين.

ومن جهتها أكدت غرفة التجارة أن الرسوم التي يدفعها أصحاب الأعمال مقابل تصاريح العمل هي حق لهم. وما كان حقا للقطاع الخاص يجب أن يكون موجها لاستفادة القطاع الخاص منه، وان استقطاع ٥٠% من الرسوم لخزانة الدولة يعني صرفها في القطاع العام. كما أن ذلك يوحي بأن نسبة الـ ٥٠% تعتبر ضريبة مفروضة على أصحاب الأعمال في حين أن البحرين لا تقوم على نظام ضرائبي.

وكانت لجنة الخدمات بمجلس النواب قد انتهت في توصيتها إلى عدم الموافقة على المرسوم بقانون، لأن ذلك يخل بالأهداف الأساسية التي قام عليها مشروع صندوق العمل والمرسوم.

(التفاصيل)

من المتوقع أن تشهد جلسة النواب القادمة جدلا كبيرا بين النواب والحكومة حول المرسوم بقانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠١١ بتعديل بند من المادة ٤٢ بشأن تنظيم سوق العمل والتي تنص على: «تستقطع الهيئة نسبة ٥٠% من اجمالي الرسوم التي تحصلها وتودع المبلغ المستقطع في الحساب العمومي للدولة طبقا للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة ووزارة المالية» وذلك بسبب تحفظات غرفة التجارة على المرسوم.

وقد ذكرت وزارة المالية في ردها على النواب:

- تقدر الكلفة السنوية لزيادة الرواتب الأخيرة بحوالي ٢٩١ مليون دينار، ولذلك لا تستطيع الحكومة اللجوء إلى الاقتراض فقط من أجل تغطية هذه الموازنة؛ فعمدت الحكومة إلى إيجاد عدة بدائل ومنها: (رفع نسبة حصة الحساب العمومي للدولة من رسوم سوق العمل من ٢٠% إلى ٥٠%، وزيادة تسعيرة تزويد الغاز للشركات لتغطية العجز المترتب على زيادة الرواتب)، مع الإشارة إلى أن حجم العجز الموجود بالموازنة يقدر بحوالي ٨٤٣ مليون دينار، فالهدف من هذا المرسوم دعم الموازنة وتقليص العجز، وعندما يتم تأخير تطبيق هذا القرار ستتأثر الميزانية العامة للدولة بشكل فعلي.

- هذه الرسوم تدخل في الحساب الختامي للدولة من قبل بنسبة ٢٠%، ويتم توزيع هذه الرسوم على بنود الميزانية العامة للدولة، ولا يتم تحديد هذه المصروفات لجهة معينة أو بند معين، ولكن بعد العجز الإضافي الذي طرأ إثر رفع رواتب موظفي القطاع العام تم زيادة هذه النسبة لسد العجز الذي ترتب على ذلك، وأيضاً تمت الاستفادة من زيادة سعر الغاز لسد هذا العجز، والحكومة في هذا الوقت تعمل على معالجة الأمور بهدوء، حرصاً على عدم مفاقمة المشكلة، والتحدي أن يسهم الجميع في حل هذه المشكلة، فصاحب العمل أو التاجر يحصل على دعم كبير من قبل الحكومة في نواح كثيرة ومختلفة، وهذه الرسوم تعتبر مساهمة من هؤلاء في حل بعض المشاكل العامة بميزانية الدولة، والهدف الذي تعمل عليه الحكومة في الفترة المقبلة إحداث توازن في عمليتي الدخل والإنفاق، وأن يتم إعادة توجيه الدعم لبعض السلع والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

أما خلاصة مرئيات ممثلي (وزارة العمل) فذكرت: قررت الحكومة من خلال هذا المرسوم رفع نسبة حصة الخزانة العامة للدولة من إيرادات هيئة تنظيم سوق العمل من (٢٠%) إلى (٥٠%)؛ للاستفادة من هذه الإيرادات في مكانها الصحيح، وهناك توجهات بأن تضطلع الحكومة بدور أكبر في هذا المجال أكثر من صندوق العمل (تمكين)، وأن يتم تحويل جزء أكبر من هذه الرسوم إلى خزانة الدولة، وهذا القرار سيتيح للحكومة التدخل والرقابة بشكل أكبر، وسيسهل عملية توجيه هذه الموارد بدلاً من أن تكون نسبة (٨٠%) من الموارد خاضعة لصندوق العمل (تمكين)، وهذه الخطوة سيكون لها دور في تطوير الموارد البشرية، والمرسوم يهدف إلى تمكين الدولة مرحلياً وجزئياً من التدخل في نسبة معينة من أوجه الإنفاق تحت سيطرة ومعرفة الدولة، وذلك لتوجيه عملية الإنفاق من قبل الحكومة بدلاً من أن تكون تحت سيطرة صندوق العمل (تمكين).

- لا يوجد ضمان بشأن صرف هذه المبالغ في مكان محدد، لأن الأمر من اختصاصات وزارة المالية، وهي من يستطيع أن يعطي إيضاحات بخصوص أين سيتم صرف هذه المبالغ؛ لأن هذه المبالغ ستدخل في خزانة الدولة، والدولة أكثر دراية من صندوق العمل (تمكين) بترشيد برامجها وخاصةً في برامج العمل، وما يخدم رجال الأعمال، والأمر متروك لتقديرات الدولة وأولوياتها في صرف هذه المبالغ.

- إن وزير المالية هو الجهة التي يرجع إليها للوقوف على أسباب إصدار هذا القانون بصيغة الاستعجال، لكن أحد هذه الأسباب يتمثل في زيادة المديونية بشكل كبير في موازنة الدولة؛ لذلك تقوم الحكومة ببعض الترتيبات لبيتها الداخلي، ولكن في حدود لا تمس بالمواطن، وإنما تنهض باحتياجاته.

رأي غرفة التجارة

خلاصة رأي (غرفة التجارة):

‌أ- إن الرسوم التي يدفعها أصحاب الأعمال مقابل تصاريح العمل هي حق لهم - أي للقطاع الخاص - وما كان حقا للقطاع الخاص يجب أن يكون موجهاً لاستفادة القطاع الخاص نفسه، وإنه بحسب مفهوم المادة ٤٢ من القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٦ بإنشاء تنظيم سوق العمل (قبل صدور المرسوم بقانون رقم ٣٢) يعطى الحق لصندوق العمل «تمكين» بإدارة الأموال المحولة إليه واستثمارها في برامج التدريب والتطوير للقوى العاملة وذلك بهدف زيادة إنتاجيتها وزجها في القطاع الخاص، وبالتالي تحسين مستوياتها الوظيفية والمعيشية، وإن فكرة أن تكون أحد موارده من القطاع الخاص فيها شيء من المقايضة التبادلية فهو يأخذ من القطاع الخاص ليعطي القطاع الخاص، إذ أن الغرض الأساسي من إنشاء صندوق العمل واستحصال رسوم من أصحاب العمل هو أن يعاد صرف مجمل هذه الرسوم على القطاع الخاص بعد استقطاع ٢٠% من الرسوم لصالح خزانة الدولة، وذلك تحت إشراف مجلس إدارة صندوق العمل على شكل دعم مباشر أو غير مباشر في مجالات التدريب والتسويق ومساندة المشاريع الخاصة الصغيرة والمتوسطة والأغراض الأخرى التي تخدم القطاع الخاص وتنمية الاقتصاد الوطني على أساس أن أصحاب العمل هم الذين يدفعون هذه الرسوم، وهم الذين يجب أن يديروا هذه الأموال، وإن استقطاع ٥٠% من الرسوم لخزانة الدولة يعني صرفها في القطاع العام وعدم استفادة القطاع الخاص منها، وبالتالي صعوبة الاستقطاع من خزانة الدولة لمشاريع القطاع الخاص مثلاً، كما أن ذلك يوحي بأن نسبة الـ ٥٠% تعتبر ضريبة مفروضة على أصحاب الأعمال، في حين أن مملكة البحرين لا تقوم على نظام ضرائبي.

‌ب- إن قياس مدى فعالية مواد قانون صندوق العمل في تحقيق أهدافه والرقابة عليها هي أمر منوط بالوزير المختص، وقد أفرد القانون فصلا خاصاً بالرقابة وهو الفصل الخامس، والمادة (١٥) تحت عنوان: «رقابة الوزير»، فموضوع الرقابة مكفول عبر مجلس الإدارة وعبر الوزير المعني بشؤون صندوق العمل، ويقع على عاتقه تفعيل هذه الرقابة لتحقيق دور صندوق العمل «تمكين» بحسب ما ورد في قانون إنشائه الصادر عام ٢٠٠٦ خدمة للأغراض التي تخدم القطاع الخاص الذي يدفع رسوم العمل للهيئة، علما بأن غرفة تجارة وصناعة البحرين كجهة حاضنة للقطاع الخاص ممثلة في مجلس إدارة الصندوق بثلاثة أعضاء، كما أن هناك أعضاء آخرين يمثلون جهات حكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وبإمكانهم إثارة أي موضوع يتعلق بسوء استغلال موارد الصندوق ووضع ضوابط للرقابة المالية.

مبادئ وأسس القانون

أولا: أهم الأسس والمبادئ التي يقوم عليها المرسوم بقانون

١- رفع نسبة حصة الخزانة العامة للدولة من إيرادات هيئة تنظيم سوق العمل من (٢٠%) إلى (٥٠%).

٢- تدبير الموارد المالية المترتبة على الزيادة الأخيرة من الرواتب الحكومية دعماً للموازنة العامة للدولة, ولتقليص العجز في الميزانية.

٣- تمكين الحكومة جزئيا من التدخل في أوجه الإنفاق لموارد رسوم سوق العمل بغرض توجيه عملية الإنفاق والرقابة عليها.

رأي اللجنة

رأي لجنة الخدمات بمجلس النواب:

إن اللجنة إذ اطلعت على الدستور، وعلى الأخص المادتين (٣٢، ٣٨) منه، وعلى مذكرته التفسيرية، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وبعد اطلاعها على رأي (لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)، وعلى توضيحات (وزارة المالية، ووزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين)، وبعد وقوفها على مبررات الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون، وبعد البحث والمداولة والدراسة المستفيضة للجانبين (الشكلي الدستوري، والموضوعي الفني)، قد انتهت إلى التوصية بعدم إقرار المرسوم بقانون رقم (٣٢) لسنة ٢٠١١ بتعديل البند (هـ) من المادة (٤٢) من القانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم سوق العمل؛ لكون النسبة المستقطعة لصالح الحساب العمومي للدولة تعتبر نوعاً من الرسوم التي تستقطع من أصحاب الأعمال، ولا ترتبط بخدمات تقدّم إليهم أو تعود عليهم بمنفعة مباشرة؛ لكونها لا تصب في تمويل برامج التدريب كما هي الحال مع حصة صندوق العمل «تمكين» من رسوم سوق العمل التي يتم توظيفها مباشرةً لصالح أصحاب الأعمال من خلال البرامج التدريبية وغيرها، وذلك ما يخل بالأهداف الأساسية التي قام عليها مشروع صندوق العمل، ولا يتسق مع غايات رسوم سوق العمل التي يجب أن تُحصّل من أصحاب الأعمال لغرض تقديم الخدمات التدريبية إلى قطاع الأعمال ودعم التسويق والمشاريع الخاصة الصغيرة والمتوسطة. وبذلك تقدم اللجنة تقريرها لمجلسكم الموقر ليتخذ ما يراه مناسباً بشأنه.



.

نسخة للطباعة

مقالات أخرى...

الأعداد السابقة