الجريدة اليومية الأولى في البحرين

العدد : ١٢٤٠٨ - الثلاثاء ١٣ مارس ٢٠١٢ م، الموافق ٢٠ ربيع الثاني ١٤٣٣ هـ
(العودة للعدد الأخير)

أخبار البحرين

بعد أن أقرّ اتفاقيات «تبادل المعلومات الضريبية» مع ٣ دول.. الشورى:

رفض تعديل قانون المحكمة الدستورية





وافق مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية أمس على الاقتراح المقدم من العضو خليل الذوادي بإنشاء لجنة نوعية دائمة بمجلس الشورى تحت مسمى (لجنة شؤون الشباب)، تختص بدراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، ودراسة كل ما يحال إليها من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشباب ورفع تقاريرها إلى المجلس، إلى جانب تقديم الرأي إلى اللجان المختصة الأخرى فيما يتعلق بشؤون الشباب.

وقد سجل رئيس لجنة الخدمات عبدالرحمن عبد السلام اعتراضه على تشكيل هذه اللجنة، رافضا ما أسماه بـ «التوسع في اللجان» الأمر الذي قد يخرج مجلس الشورى من دوره التشريعي، وخاصة في ظل وجود من يطالب بسلب حق أعضاء الشورى في تقديم اقتراحات بقوانين وقصر اختصاصه على النظر في المشاريع الواردة من الحكومة أو النواب فحسب.

وتم في مستهل الجلسة التي تناوب على رئاستها كل من علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، وجمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس المجلس، تلاوة الأمر الملكي رقم (١٠) لسنة ٢٠١٢ بتعيين نوار علي المحمود عضواً بمجلس الشورى خلفاً للعضو صادق عبدالكريم الشهابي، حيث أدى المحمود اليمين الدستورية. ومن جهته، أبدى رئيس مجلس الشورى شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى على الثقة الملكية التي حظي بها العضو المحمود متمنياً له التوفيق في مهام عمله الجديد.

وتم بعدها إخطار المجلس بعدد من الرسائل الواردة من رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه الأخير حول كل من المرسوم بقانون رقم (٣٢) لسنة ٢٠١١ بتعديل البند (هـ) من المادة (٤٢) من القانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم سوق العمل، ومشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم رقم (١٥) لسنة ٢٠١٢، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٦ المرافق للمرسوم الملكي رقم (١١٩) لسنة ٢٠١١ (إذاعة ونشر أخبار كاذبة، والحق في حرية التعبير)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٦ المرافق للمرسوم الملكي رقم (١) لسنة ٢٠١١ (إساءة استعمال الوظيفة العامة، والجرائم المخلة بسير العدالة).

وفي السياق ذاته، تم إخطار المجلس بالرسالة الواردة من العضو سيد ضياء الموسوي بخصوص تغيير عضويته من لجنة الخدمات إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، حيث تمت الموافقة على طلبه، بالإضافة إلى الموافقة على عضوية العضو نوار علي المحمود في لجنة الخدمات.

انتقل بعدها المجلس لأخذ الرأي النهائي بالموافقة على مشروع قانون بالموافقة على تعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (٩٤) لسنة ٢٠١١ تمهيدا لإحالته إلى الحكومة.

على صعيد متصل، رفض مجلس الشورى أمس مشروع قانون تعديل المادة (١٨) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ بإنشاء المحكمة الدستورية، وذلك على اعتبار أنه لم يأتِ بجديد.

وتنص المادة (١٠٦) من الدستور صراحة على حق الحكومة ومجلس الشورى ومجلس النواب وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم في الطعن لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين واللوائح.

وأوضحت مقررة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية جميلة سلمان أنه لا يمكن النظر إلى ما تضمنه قانون المحكمة الدستورية من قواعد وأحكام في شأن كفالة الحق في الطعن، بمعزلٍ عما اشتملت عليه أحكام الدستور في المادة (١٠٦)، بل ينبغي رد مفهوم النص القانوني إلى مقصود المشرع الدستوري في شأن النص.

وأضافت: أن المادة (١٨/ أ) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ بإنشاء المحكمة الدستورية، تضمنت حق كل من مجلسي الشورى والنواب في رفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح إلى المحكمة الدستورية على النحو الذي تطلبه الدستور، كما أوضح آلية مباشرة هذا الحق بأن يكون بطلب من رئيس أي من المجلسين باعتبارهما الممثلين القانونيين لهما، بشرط أن يكون طلب التقديم بأغلبية أعضاء كل مجلس، وبالتالي تنتفي الحاجة إلى تعديل المادة (١٨) من المرسوم.

من جانب آخر، وافق المجلس على ثلاثة مشاريع بقوانين بالتصديق على اتفاقيات بين حكومة مملكة البحرين وحكومات كل من جزر فارو، جمهورية فنلندا، وجرينلند بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية المرافقة للمراسيم الملكية أرقام (٣، ٤، و٥) - على التوالي- لسنة ٢٠١٢.

وأوضحت مقررة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني نانسي خضوري: أن حكومة البحرين وقعت على عدة اتفاقيات بينها وبين حكومات دول مجموعة نورديك (مملكة الدنمارك، جزر فارو، جمهورية فنلندا، جرينلند، أيسلندا، مملكة النرويج، ومملكة السويد) وذلك بشأن تبادل المعلومات بشأن الضرائب التي لها صلة بتحديد وتقييم وتحصيل الضرائب، بحيث لا يمكن تحقق الهدف من منع التهرب الضريبي إلا بالتوقيع مع مجموعة النورديك بكامل أعضائها.

وتتسم هذه الاتفاقيات ببعض السمات المشتركة إذ تهدف إلى تبادل المعلومات بشأن الضرائب التي لها صلة بتحديد وتقييم وتحصيل الضرائب، واسترداد وتنفيذ المطالبات للاستحقاقات الضريبية أو التحقيق، أو الاتهام في المسائل الضريبية.

وبينت الاتفاقيات نطاق تطبيقها وولايتها القضائية وحددت الضرائب المعنية، التي تتضمن الضرائب من كل نوع ووصف التي تفرض في الطرفين المتعاقدين، والضرائب المماثلة أو المشابهة في الجوهر والتي تفرض بعد تاريخ توقيع الاتفاقيات، بالإضافة إلى الضرائب الحالية، أو بدلاً منها.

وأجازت الاتفاقية للأطراف المتعاقدة التصريح لممثلي السلطة المختصة التابعة للطرف المتعاقد بالتدقيق الضريبي، كما أجازت أيضا لأي طرف متعاقد رفض إعطاء أي معلومات مطلوبة في حال تعارضها مع قوانينه.

وحملت الاتفاقيات الأطراف المتعاقدة أيه مصاريف قد تتكبدها عند تقديم المساعدة المطلوبة. وتناولت إجراءات الاتفاق المتبادل في حال نشوء صعوبات أو شكوك تتعلق بتنفيذ أو تفسير الاتفاقية.

وقد أوضحت خضوري أن فنلندا تمتلك اقتصادا صناعيا مختلطا، ويعد قطاع الخدمات أكبر قطاعات الاقتصاد بنسبة ٦٥,٧%، تليها الصناعات التحويلية والتكرير بنسبة ٣١,٤%، والإنتاج الأولي بنسبة ٢,٩%، وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية فيشكل التصنيع القطاع الاقتصادي الرئيسي، وأكبر الصناعات في فنلندا هي الإلكترونيات، والآلات والمركبات وغيرها من المنتجات المعدنية ذات الاستخدام الهندسي، وصناعة الغابات، والمواد الكيميائية.

من جانبها، تساءلت العضو لولوة العوضي عن مدى قيام المسئولية الجنائية بحق البحرين أو أي من الأطراف الأخرى إن هي أخفت معلومات معينة فضلا عن إمكانية تحريك دعوى المسئولية القضائية أمام المحاكم الدولية. وطالبت بأن تتضمن تقارير اللجنة بشأن مثل هذه الاتفاقيات الآثار القانونية والجنائية المترتبة عليها.

ورد ممثل وزارة المالية بأنه لا يمكن لدولة أن تطالب بمحاكمة أخرى لعدم توفيرها بيانات معينة، ذلك أنها تتعلق بالدولة نفسها وضمن هذا الإطار القانوني لا يمكن لأحد الأطراف اللجوء الى القضاء الدولي. مبينا أن هذه الاتفاقيات تنم عن اتفاقيات أدبية في المقام الأول.

وأوضح المستشار القانوني لوزارة الخارجية إبراهيم بدوي أن المادة العاشرة من مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جرينلاند بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، نصت على كيفية تسوية أي مشاكل وتتمثل في الاتفاق والتفاهم بين الدولتين وبالتالي فإنه لا مجال لتسوية المنازعات عن طريق المحاكم الدولية أو التحكيم.

وقال رئيس المجلس علي الصالح إن هذه الاتفاقيات نمطية وقد مرَّ على المجلس العشرات منها وستأتي له عشرات أخرى لاحقا، مقترحا إحالة تلك التساؤلات لهيئة المستشارين لموافاة المجلس بالرؤية القانونية المتعلقة بتأثير هذه الاتفاقيات على مملكة البحرين.

من جانب آخر، استرد الشوريون مقترحو إنشاء لجنة نوعية دائمة «لحقوق الانسان» مقترحهم ليتدارسوه مجددا مدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد أن اعترض بعض الأعضاء على مهام اللجنة على اعتبار أن جانبا منها يتعارض مع اختصاصات وزارة حقوق الانسان.

وفيما أكدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية أهمية تشكيل مثل هذه اللجنة التي ترعى حقوق الإنسان، وخاصة في ظل التطورات الداخلية والعالمية، مع مراعاة أن تكون الاختصاصات محددة ومختصرة، ومقارنتها باختصاصات اللجان الأخرى بغية عدم الازدواجية فيما بينها.

أشارت إلى أن لجنة حقوق الانسان تختص بأربع مهام، تتمثل في دراسة الوضع الحقوقي العام في المملكة، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية والتي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان. إضافة إلى دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان، أو أي موضوعات أخرى ذات علاقة يرى المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وتقديم الرأي إلى اللجان المختصة الأخرى فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وقال رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الدكتور صلاح علي «نحن بحاجة إلى لجنة لحقوق الانسان لما له من أهمية في ظل الأحداث التي مرت بها البحرين، مشيرا إلى ان جزءا من مهام اللجنة التواصل مع المنظمات الدولية لحقوق الانسان».

من جانبها اعترضت العضو لولوه العوضي على مهام اللجنة وقالت «نحن لا نختلف على إنشاء اللجنة لكن الخلاصة التي انتهت إليها اللجنة هي ان اللجنة مختصة بدراسة حقوق الانسان في المنطقة وهذا يعتبر تداخل مع اختصاصات وزارة التنمية، اما الاختصاص الثاني فهو متابعة التوصيات المحالة من الشعب البرلمانية ويعتبر هذا تداخل مع اختصاصات مكتب المجلس».

وبيّن وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن «مهام أي لجنة يجب ان ينطلق من مهام المجلس الأساسية وهي التشريع، بينما توجد وزارة لحقوق الانسان وهي المسئولة عن إصدار التقارير عن حقوق الانسان، أما اللجان الدائمة فتختص بدراسة الاتفاقيات والقوانين المتعلقة بها وهذا الدور الأساسي للجان النوعية، أما دراسة الوضع الحقوقي فتختص به وزارة حقوق الانسان».

ولفتت رئيسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية دلال الزايد أنه لا اعتراض على تشكيل اللجنة من قبل الأعضاء وإنما الاعتراض على مهامها، مقترحة أن يتقدم الأعضاء بمرئياتهم لتعديل تلك الاختصاصات.

ورأت العضو رباب العريض ان مهام واختصاصات لجنة حقوق الانسان تتعارض مع المادة ٩٤ من الدستور حيث إن المادة حددت صلاحيات المجلسين ولا يجوز تخطي هذه الصلاحيات.



.

نسخة للطباعة

مقالات أخرى...

الأعداد السابقة