الجريدة اليومية الأولى في البحرين

العدد : ١٢٣٨٣ - الجمعة ١٧ فبراير ٢٠١٢ م، الموافق ٢٥ ربيع الأول ١٤٣٣ هـ
(العودة للعدد الأخير)

أخبار البحرين

المستشار آل بن علي يؤكد:

بعد إلغاء السلامة الوطنية.. للحكومة ممارسة حقها في حفظ الأمن بلوائح بوليسية





قال المستشار محمد بن أحمد آل بن علي الأكاديمي في القانون الدستوري والعلوم السياسية ان الإخلال بالأمن العام الذي يستهدف الأرواح والممتلكات العامة والخاصة منذ أحداث ١٤ فبراير ٢٠١١ يتطلب بعد إلغاء السلامة الوطنية اصدار لوائح الضبط أي اللوائح البوليسية وفقا لنص المادة (٣٩/ب) من الدستور البحريني وذلك لحفظ حقوق وحريات الأفراد المنظمة دستوريا أو قانونيا من التعسف أو الاستغلال الذي يخل بأمن الوطن سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وان نظرية لوائح الضبط (البوليسية) مقررة في كل دول العالم وخاصة الديمقراطية سواء نص عليها الدستور أو لم ينص، فهي نظرية مطبقة لحماية الأرواح والممتلكات من العبث السياسي والإرهابي وتدخل في اختصاص الحكومة (السلطة التنفيذية) في الظروف العادية لإصدار لوائح الضبط البوليسي.

وأوضح المستشار آل بن علي أن لوائح الضبط (البوليسي) وفق الدستور البحريني تصدر للحفاظ على النظام العام بعناصره الثلاثة (الأمن العام، الصحة العامة والسكينة العامة) ويقصد بحفظ النظام العام حفظ الأمن العام بمعنى إشاعة الطمأنينة بين الافراد على انفسهم واموالهم باتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع وقوع الحوادث الناجمة عن فعل الإنسان او الحيوان او الاشياء وتتضمن أوامر ونواهي، وتقرر عقوبات توقع على من يخالفها من دون الحاجة إلى اصدار قانون من السلطة التشريعية.

وأضاف المستشار آل بن علي أن الدساتير الأوروبية تعاملت مع نظرية لوائح الضبط (البوليسي) من أجل فهم الحراك السياسي نحو الديمقراطية بين مكونات الشعب، وان الامن العام اسمى من الفوضى باسم الديمقراطية، وبناء على ذلك قرر الفقه الغربي ان لوائح الضبط (البوليسية) لا تحتاج إلى نص دستوري لاصدارها من الحكومة.. علما أن لوائح الضبط (البوليسي) تضع قيودا على الحقوق والحريات العامة وهذا ما قرره مجلس الدولة الفرنسي في اصدار لوائح الضبط (البوليسية) من دون ان تكون مستندة في ذلك الى دستور أو قانون وان الدستور الفرنسي ١٩٥٨ أكد مشروعية لوائح الضبط البوليسية لحماية الأمن العام والسلم الأهلي في المادة (٣٧) منه.

اردف المستشار آل بن علي ان لوائح الضبط (البوليسية) تصدرها السلطة التنفيذية في الظروف العادية وتختلف تماما عن لوائح الضرورة التي تصدر في الظروف الاستثنائة فألأولى ألا تخضع لرقابة السلطة التشريعية وانما لرقابة السلطة القضائية، أما الثانية فتخضع لرقابة السلطة التشريعية رغم ان لوائح الضبط (البوليسية) ولوائح الضرورة (السلطة الوطنية) تفرض القيود على الحريات العامة وان كانت الوائح الضرورة تعطل نظام المؤسسات الدستورية وفق نظرية الضرورة الاستثنائية.

وفي سؤال للمستشار آل بن علي كيف يمكن للسلطة التنفيذية ان تمارس حقها الدستوري في حفظ الأمن العام امام نصوص دستورية وقانونية تجيز حرية التعبير والرأي وتنظم حق المسيرات والاجتماعات؟ قال المستشار آل بن علي إن لوائح الضبط (البوليسية) تستهدف حماية النظام العام للمجتمع ووقايته من الاخطار والانتهاكات قبل وقوعها أو وقفها ومن استمرارها إذا وقعت من دون المساس بالحقوق والحريات السياسية التي تمارس وفق الشروط والقيود الدستورية والقانونية في أي دولة ديمقراطية فلوائح الضبط (البوليسية) اقرها مجلس الدولة الفرنسي كعرف قبل إقرارها في دستوره (١٩٥٨) ليحفظ الاستقرار السياسي من المتطرفين.

وكيف تصدر لوائح الضبط (البوليسية)؟.. قال المستشار: تصدرها السلطة من دون ان تكون مستندة إلى قانون سابق بغية الحفاظ على النظام العام الشامل للأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة ولا تخضع لرقابة السلطة التشريعية ما دامت لا تعترض في مواضيع تصادر حرية المواطن في المشاركة السلمية في الحياة السياسية.



.

نسخة للطباعة

مقالات أخرى...

الأعداد السابقة