الجريدة اليومية الأولى في البحرين

العدد : ١٢٣٨٣ - الجمعة ١٧ فبراير ٢٠١٢ م، الموافق ٢٥ ربيع الأول ١٤٣٣ هـ
(العودة للعدد الأخير)

أخبار البحرين

مصادر قانونية لـ «أخبار الخليج»:

مجلس النواب خالف لائحته وأخطأ في إجراءات نظر التعديلات الدستورية





ذكرت مصادر قانونية دستورية ان مجلس النواب أخطأ أثناء إجراءات نظر التعديلات الدستورية في جلسته أمس. عندما ناقش في بداية الجلسة الأسس والمبادئ والموافقة عليها من عدمها. ففي التعديلات الدستورية لا توجد أسس أو مبادئ يتم التصويت عليها.

وبحسب المصادر الدستورية فقد حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الإجراءات الخاصة بالتعديلات الدستورية في المواد من (٨٧) إلى (٩٢) وفيما يتعلق بالجلسة التي تنظر التعديلات الدستورية فقد حددتها المادة (٨٩) في الآتي:

١- عقد جلسة خاصة تنظر تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتقديمه لرئيس المجلس.

٢- يُتلى تقرير اللجنة بالمجلس.

٣- مناقشة التقرير وخاصة المواد المراد تعديلها.

٤- صدور قرار بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء, ويجري التصويت نداء بالاسم.

كما أن المشرع حدد إجراءات خاصة لتعديل الدستور تختلف عن الإجراءات الخاصة بمشاريع القوانين, ففي التعديلات الدستورية لا توجد أسس أو مبادئ يتم التصويت عليها, حيث قرر المشرع صراحة في المادة (٨٩) على أن يتلى تقرير اللجنة ويعرض للمناقشة, ومن ثم فإنه لا توجد أسس ومبادئ يتم التصويت عليها, ولو أراد المشرّع ذلك لنص عليه صراحة, كما فعل في المشاريع بقوانين, حيث نصت المادة (١٠٤) من اللائحة الداخلية على أن (تبدأ مناقشة مشروعات القوانين بتلاوة المشروع الأصلي. وتبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ عد ذلك رفضاً للمشروع). ومن ثم نص المشرّع صراحة على أن تبدأ مناقشة مشاريع القوانين بمناقشة الأسس العامة والمبادئ والتصويت عليها ابتداء, ولم ينص المشرّع على ذلك عند مناقشة تعديل الدستور, ومن ثم فإنه لا توجد أسس ومبادئ للتعديلات الدستورية.

كما أثير التساؤل عما إذا كان يجوز لرئيس اللجنة التشريعية أن يطلب من رئيس المجلس سحب التقرير وإعادته مرة ثانية إلى اللجنة. ومن حيث إن المشرّع حدد الإجراءات الخاصة بنظر التعديلات الدستورية على سبيل الحصر, وإن المواد الخاصة بالتعديلات واضحة وصريحة ولا يجوز معها الاجتهاد, حيث إن المشرّع ألزم اللجنة التشريعية أن تعد تقريرها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ احالته إليها.

وأن يحدد المجلس جلسة لنظر تقرير اللجنة خلال الخمسة عشر يوماً التالية ويصدر القرار بالموافقة على التعديل, ولم يتضمن نص المادة (٨٩) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أي عبارة تقيد أحقية رئيس اللجنة في سحب التقرير, إذ لو أراد المشرّع ذلك لنص عليه صراحة وحدد للجنة ميعادا لإعادة تقديم التقرير إلى المجلس ليحدد جلسة خاصة لنظر التقرير, ويؤكد ذلك أن المشرّع أجاز عند نظر مشروعات القوانين أن يطلب رئيس اللجنة أو المقرر إعادة التقرير إلى اللجنة مرة أخرى, كما أجاز للمجلس أن يعيد التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة أو إعادة بعض المواد لإعداد تقرير عنها, بيد أن المشرّع لم يعط هذا الحق للجنة فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية وهذا طبيعي, إذ أن التعديلات الدستورية تتمتع بالسرعة اللازمة لانجازها, كما أن التعديلات تمت بإرادة ملكية سامية.



.

نسخة للطباعة

مقالات أخرى...

الأعداد السابقة