الجريدة اليومية الأولى في البحرين

العدد : ١٢٤٣١ - الخميس ٥ أبريل ٢٠١٢ م، الموافق ١٣ جمادى الأولى ١٤٣٣ هـ
(العودة للعدد الأخير)

أخبار البحرين

في قانون تقدم به ٥ نواب

إسقاط الجنسية للمدانين في جرائم إذا كان يحمل جنسية دولة أخرى





تقدم ٥ نواب باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة .١٩٧٦

المادة الأولى

تضاف إلى الفصل الثاني من الباب الأول القسم الخاص من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٦ مادة جديدة برقم (١٧٥ مكررا) تنص على الآتي:

مادة ١٧٥ مكررا: في الجنايات التي لا تدخل في إطار حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في الفصل الأول والفصل الثاني من الباب الأول القسم الخاص من هذا القانون أو الجرائم الإرهابية التي ينظمها أي قانون آخر وسواء كان فاعلا أو مساهما، تقضي المحكمة بالإضافة إلى العقوبة المقررة بإسقاط الجنسية البحرينية عن الشخص الذي أدين بالجريمة إذا كان يحمل جنسية دولة أخرى ولا يمتد أثر ذلك إلى الغير.

وقال النواب في مذكرتهم الإيضاحية:

نصت المادة ١٧/أ من دستور مملكة البحرين على أن: (الجنسية البحرينية يحددها القانون ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى، والأحوال الأخرى التي يحددها القانون)، ونظرا إلى تطورات الأوضاع الأمنية على الساحة المحلية والإقليمية وما تواجهه المملكة من تحديات ترتب عليها استغلال ضعاف النفوس لثغرة قانونية في قانون الجنسية البحرينية تسمح بازدواج الجنسية ما لم يقرر الحاكم إسقاطها بسبب ذلك، الأمر الذي يشكل خطورة على أمن واستقرار البلاد ويهدد نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي فقد تم اقتراح هذا القانون الذي يعالج هذه المشكلة في حالة ما أدين بمثل هذه الجرائم من يحمل جنسية دولة أخرى مع تمتعه بالجنسية البحرينية بأن يتم إسقاط جنسية مملكة البحرين عنه بحكم من المحكمة باعتبارها عقوبة تبعية لإحدى الجنايات المحددة بالفصل الأول والثاني من الباب الأول في القسم الخاص، وقد تم الاستثناء من ذلك الجرائم المتعلقة بحرية الرأي والتعبير التي كفلهما ميثاق العمل الوطني ودستور المملكة.

حيث إن مرتكب هذه الجرائم ينبئ عن نفسية إجرامية وشخصية بالغة في الخطورة فلا يجوز السماح له باستغلال الجنسية البحرينية لمواصلة أعماله الإجرامية أو الإرهابية، وأيضا لتكون رادعا لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال في المستقبل.

ولأن العقوبة شخصية وفقا للدستور فلا يمتد أثر ذلك إلى الغير ممن اكتسب الجنسية البحرينية كالأبناء أو الزوجة وغيرهم، مع التنويه بأن هذا النص يطبق على مزدوجي الجنسية من دون غيرهم ممن يحمل الجنسية البحرينية من دون غيرها.

مقدمو الاقتراح النواب: أحمد الملا، عبدالله الدوسري، خميس الرميحي، محمد العمادي، غانم البوعينين.



.

نسخة للطباعة

مقالات أخرى...

ليس هذا وقته يا سادة!!

تابع الجميع من داخل البحرين ومن خارجها ما جرى في جلسة مجلس النواب أمس الأول.. تلقينا سيلا من الاتصالات والت... [المزيد]

الأعداد السابقة