جريمة الاحتيال (١)
 تاريخ النشر : السبت ٩ يونيو ٢٠١٢
إن الأزمات التي مر بها العالم أوجدت العديد من المجموعات الإجرامية التي تختص بجرائم المال، وتأتي جرائم النصب والاحتيال على رأس هذه الجرائم نظراً الى خلوها من أعمال القوة والعنف، لذا سوف نلقي الضوء على جريمة الاحتيال توضيحاً منا للقارئ حتى لا يقع أحد من المواطنين أو المقيمين ضحية لمجرم هدفه إثراء ذمته المالية بغير حق.
حيث نصت المادة ٣٩١ من قانون العقوبات البحريني على أنه «يعاقب بالحبس من توصل إلى الاستيلاء على مال منقول أو سند أو إلى توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة أو بالتصرف في عقار أو منقول غير مملوك له وليس له حق التصرف فيه»، ويعاقب على الشروع بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
والهدف من إلقاء الضوء على هذه الجريمة هو حماية أموال الناس من الضياع نتيجة وهم غير حقيقي، وجريمة الاحتيال هي بحد ذاتها جريمة النصب وقد عرف الفقه النصب على انه الاستيلاء على منقول مملوك للغير بخداع المجني عليه وحمله على تسليمه، والنصب ينال بالاعتداء حق الملكية شأنه شأن جرائم المال كالسرقة وخيانة الأمانة.
التدليس: يقوم الاحتيال على تغير الحقيقة أي التدليس والتدليس هو تشويه للحقائق في ذهن المجني عليه، بما يدفعه على قبول تصرف ضاراً به او بغيره ويؤثر سلباً في الذمة المالية له أو لغيره، فهو يصيب حق المجني عليه في سلامة إرادته، أي أن جوهر التدليس هو الكذب الذي يقوم على اختلاق واقعة يترتب عليها خلق الاضطراب الفكري في عقيدة المجني عليه بجعله يعتقد غير الحقيقة، فلا فرق بين إدعاء وجود واقعة لا وجود لها، وإنكار وجود واقعة موجودة فعلاً، وإدخال الزيف على عناصر أو صفات أو ظروف واقعة موجودة، وبشكل أبسط للقارئ لا فرق في المسؤولية الجنائية بين كذب كلي وكذب جزئي أما إذا أعلن عن وجود مشروع مالي يحقق أرباحاً طائلة يعتبر قوله كذباً على الرغم من وجود مشروع مالي يحقق أرباحاً غير طائلة.
ويتطلب التدليس في جميع حالاته وفق نص القانون نشاطاً إيجابياً، ومن ثم فالموقف السلبي الذي يتخذه شخص بتركه آخر يقع في غلط لا يعتبر تدليساً طالماً أن الذمة المالية لن تنقص لدى المجني عليه وتزيد للمتهم.
الفرق بين التدليس في القانون المدني والتدليس في القانون الجنائي:
إن التدليس الجنائي تقوم به جريمة جنائية لها عقوبة وهو وسيلة اعتداء على الملكية ويتحقق وفق أحد الوسائل التي ذكرت حصراً في المادة سالفة الذكر وهي الطرق الاحتيالية التي لا يكفي لقيامها مجرد الكذب المجرد وإنما يتعين تدعيمه بمظاهر خارجية أما التدليس المدني فهو عيب من عيوب الرضاء وخطأ موجب للتعويض لا حصر لصوره في القانون المدني فإذا أثبت أن الكذب المجرد كاف لخداع المتعاقد قام به التدليس بل أن الكتمان وهو مجرد مسلك سلبي كافي ليقوم به التدليس المدني وعلى خلاف ذلك لا يعرف قانون العقوبات البحريني التدليس السلبي.
وتختلف أساليب التدليس فيما بينها من حيث صلاحيتها للتأثير في أشخاص تتفاوت درجة ذكائهم وخبرتهم فبعضه لا يؤثر إلا على السذج، والآخر يؤثر في متوسطي الذكاء ومنها ما يوثر في شديدي الذكاء، ويفترض في الناس قدراً عادياً من الفطنة والحرص بحيث لا يستسلمون لكل خداع يتعرضون إليه أما إذا خدعتهم أساليب ساذجة فهم مقصرون من الناحية الثقافية والواقعية. ولا يعني هذا أن القانون لا يبسط عدله حتى على عامة الناس إنما القانون يحمي الجميع حتى البسطاء فالتدليس تقوم به جريمة النصب إذا كان من شأنه التأثير في المجني عليه بالذات بغرض النظر إذا ما كان يخدع غيره أم لا ونذكر أيضاً أن بذل القليل من الحيطة والحذر يقي شر جريمة الاحتيال وعلى الناس دائماً التأكد من مصداقية الأفعال من خلال الجهات الرسمية في الدولة.
.
مقالات أخرى...
- استراتيجية جديدة للتعليم العالي
- رئيس تجمع الوحدة الوطنية يطرح دعوة إلى حل الأزمة التي تمر بها البحرين
- مؤتمر العمل الدولي يبحث تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية في أسواق العمل
- «التنمية» مصرّة على وقف علاوة الغلاء لمن تزيد رواتبهم على ٧٠٠ دينار
- وزير الصناعة يشيد ببرامج سيدات الأعمال
- مؤسسات التعليم الحكوميةخالية من آفة المخدرات
- نجحنا في تقليل نسبة تدفقات الصرف في الحورة والقضيبية
- وزير التربية يجدد دعم الوزارة للتعليم الخاص
- النائب سلمان الشيخ يكرم الصحفيين البرلمانيين ويشيد بجهودهم
- مسابقة لتعرّف قدرات منتسبي معهد التدريب
- استشهاد المواطن الذي أصيب عند إزاحته للإطارات المشتعلة بالشارع رسالة تكشف للعالم عن الوجه الحقيقي للمعارضة الإرهابية بالبحرين
- نائب محافظ العاصمة يتفقد مركز علاج السكلر
- عبدالنبي سلمان أمينا عامالجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي
- تخريج دفعة جديدة في المراكز التأهيلية والمهنية
- «الشباب والرياضة» تنظم حملة بمناسبة يوم البيئة العالمي
- سفير البحرين في الأردن يحتفل بالخريجين في الجامعات
- ٢٥٩٤ مستخدم لخدمة فحص العينات خلال شهر مايو
- تربة البحرين تحتوي كربونا مخزنا بلغ ١٠ آلاف و٨٣٤ طناً
- «كرامة» تشجب مقتل الظفيري وتطالب الدولة بتطبيق القانون
- الإجازة الصيفية يجب أن تكون في كل ما هو مفيد وحلال
- العنف والإرهاب لا تبررهما ادعاءات باطلة أو شعارات كاذبة
- الكذب يهدي إلى الفجور
- د. ناجي العربي: قبل الدعوة إلى الحوار يجب تطبيق القانون
- رصد ٥٠ حفرة صغيرة أمام مبنى بريد المنامة
- هاتوا سلاحي قد تعبت من الخطب.. ما عاد يجدينا التكلم يا عرب!
- السعيدي: ما يحدث في سوريا لا ترضى به أي نفس بشرية
- «الأصالة» تطالب بتطبيق القصاص في جريمة الشاب الظفيري
- خطيب جامع الخالد يوعي الناخبين في الانتخابات التكميلية ويقول: المطالب الدنيوية مهمة.. لكن لا تنسوا الأمور الدينية
- ٢٤% من المعنفين رجال٥٠٠ حالة ارتادت مركز بتلكو منذ ٢٠١١ حتى مارس
- إقبال كبير على المشاركة في فعاليات «تاء الشباب»
- تجمع الوحدة الوطنية: نحمل الدولة مسؤولية الحفاظ على الأمن
- مصرع يوسف كريمي بطل سباقات الدراجات النارية
- بلدي المحرق يستعرضمشاريعه بمجلس الدوي اليوم
- أهالي منطقة الدور وجو وعسكر يستغيثون من تجاوزات الكسارات
- وزير الصناعة والتجارة يطّلع على مستجدات مشروع «إنسولين»